١٠٣٠ - إذا وجد سماعه في كتاب، ولم يذكر أنه سمعه، هل يجوز روايته؟
٧ فقرات، ج ١ ص ٤٥٥
- ج ١ ص ٤٥٥
قال عبد اللَّه: قال أبي: قال لي شعيب بن حرب: أعطني كتاب ابن عيينة عن الزهري، فأتيته بكتابي فجئت بعدُ آخذ الكتاب منه، فمر بحديث فقال: سفيان سمع هذا من الزهري، فسكتُّ أو قلت: لا أدري.
-
"العلل" رواية عبد اللَّه (٧٥٠)
وقال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: ذهبت أنا وحامد البلخي إلى شعيب بن حرب بمكة، فقال: جيئوني بكتاب ابن عيينة عن الزهري، فجئته به فمكث أيامًا، ثم طلبناه منه فجئنا فمرض، فقال لنا: هذا الحديث سمعه ابن عيينة من الزهري؟ قلنا: لا ندري.
قال: ومات شعيب ونحن بمكة، دفناه بالليل. أو كما قال أبي، أظنه قال: كان به البطن.
-
"العلل" رواية عبد اللَّه (٥١٣٦)
قال أحمد في رواية مهنا: إذا كان يحفظ الشيء، وفي الكتاب شيء فالكتاب أحب إليَّ.
-
وقال في رواية الحسين بن حسان في الرجل يكون له السماع مع الرجل: فلا بأس أن يأخذه بعد سنين، إذا عرف الخط.
-
ونقل الحسن بن محمد بن الحارث عنه: إذا عرف خطه فلا يشهد عليه
ج ١ ص ٤٥٦إلَّا ما يحفظه، إلَّا أن يكون منسوخًا عنده في حرزه، فكأنه إذا كان عنده مكتوبًا في حرزه، شهد به، وإن لم يحفظه، ثم قال: كتاب العلم أيسر. يعني: يشهد عليه.
-
قيل له: إذا أعار كتاب العلم، فقال: لابد من أن يفعل ذلك، إذا أعاره من يثق به، قيل له: فإن لم يثق به: كل ذاك أرجو أن لا يحدث فيه، فإن الزيادة في الحديث ليس تكاد تخفى. وكأنه رأى ذلك أوسع من الشهادة.
-
"العدة" ٣/ ٩٧٤ - ٩٧٥, "المسودة" ١/ ٥٥٥، "التمهيد" ٣/ ١٦٩.