١٠٤٦ - إذا وجد الرجل في كتاب غيره من لا يحدث عنهم هل يضرب عليهم؟

فقرتان، ج ١ ص ٤٧٤

  1. قال صالح: سألت أبي عن رجل أوصى رجلًا، وله في يده كتاب وفيه قوم لا يستأهلون أن يحدث عنهم، فقالوا: اضرب عليهم فلم يفعل حتى مات، فترى أن يضرب على هؤلاء أو يستأمر ورثته.

    قال: يضرب عليهم.

    ج ١ ص ٤٧٤
  2. "مسائل صالح" (٥١٨)