٩٨٥ - قول الصحابي: (من السنة) هل يقتضي سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- ويكون بمنزلة المرفوع؟ وكذلك قول التابعي: (من السنة) هل يكون بمنزلة المرسل؟
٤ فقرات، ج ١ ص ٤٢١
- ج ١ ص ٤٢١
نقل أبو النضر العجلي عن أحمد: في جراحات النساء مثل جراحات الرجال، حتى تبلغ الثلث، فإذا زاد فهو على النصف من جراحات الرجل، قال: هو قول زيد بن ثابت (١) ، وقول على: كله على النصف (٢) .
- (١)رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٤١١ (٢٧٤٨٨)، والبيهقي ٨/ ٩٦.
- (٢)رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٤١١ (٢٧٩٤٢)، والبيهقي ٨/ ٩٦، وصحح إسناده الألباني في "الإرواء" ٧/ ٣٠٧.
-
قيل له: كيف لم تذهب إلى قول علي؟
قال: لأن هذا - يعني: قول زيد- ليس بقياس، قال سعيد بن المسيب: هو السنة (٣) .
- (٣)رواه مالك في "الموطأ" ص ٥٣٦، وعبد الرزاق ٩/ ٣٦٤ - ٣٩٥ (١٧٧٤٩)، وابن أبي شيبة ٥/ ٤١١ - ٤١٢ (٢٧٤٩٥)، والبيهقي ٨/ ٩٦. قال الألباني في "الإرواء" (٢٥٥٥): وهذا سند صحيح إلى سعيد.
-
ونقل عنه البرزاطي لما روي الحديث عن ابن عمر أنه قال: مضت
ج ١ ص ٤٢٢السنة أن ما أدركت الصفقة حيًا مجموعًا فهو من مال المبتاع، فقال بعد هذا: صار الحديث مرفوعًا بقوله: مضت السنة، ويدخل في المسند (١) .
- (١)تعقب شيخ الإسلام المؤلف في هذا، حيث قال في "المسودة" ص (٢٩٥): قلت: ويغلب على ظني أن هذا الضرب لم يذكره أحمد في الحديث المسند، فلا يكون عنده مرفوعًا.
-
"العدة في أصول الفقه" ٣/ ٩٩٣ - ٩٩٤