قال حرب: قلتُ لإسحاق: قول علي بن أبي طالب في الإيلاء والطلاق: إنهما كفرسي رهان (٢) ، فسره لي.
ج ١ ص ٣٧٧قال: هذا لمن لا يرى أن يوقف، ويرى الطلاق إذا طلق قبل الأربعة الأشهر وقع الطلاق، وإن مضت أربعة أشهر وقع الإيلاء.
- (٢)رواه ابن أبي شيبة ٤/ ١٣٨ (١٨٦١٦).