٩١٦ - قول علي: (إنهما كفرسي رهان)

فقرتان، ج ١ ص ٣٧٦

  1. قال حرب: قلتُ لإسحاق: قول علي بن أبي طالب في الإيلاء والطلاق: إنهما كفرسي رهان (٢) ، فسره لي.

    ج ١ ص ٣٧٧قال: هذا لمن لا يرى أن يوقف، ويرى الطلاق إذا طلق قبل الأربعة الأشهر وقع الطلاق، وإن مضت أربعة أشهر وقع الإيلاء.

    1. (٢)رواه ابن أبي شيبة ٤/ ١٣٨ (١٨٦١٦).
    ج ١ ص ٣٧٦
  2. "مسائل حرب" ص ٢٦٢