٢٧٦ - ما جاء في الفصل بين الشفع والوتر
فقرتان، ج ١ ص ٣٠٧
- ج ١ ص ٣٠٧
حديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يفصل بين الشفع والوتر بتسليم يسمعناه (٣) .
- (٣)أخرجه الإمام أحمد في "مسنده" ٢/ ٧٦ قال: ثنا عتاب بن زياد أبو حمزة -يعني: السكري، عن إبراهيم يعني الصائغ، عن ابن عمر، به.
-
قواه الإمام أحمد (٤) .
قال مهنا: سألت أبا عبد اللَّه: إلى أي شيء تذهب في الوتر: تسلم في الركعتين. قال: نعم.
قلت: لأي شيء؟ قال: لأن الأحاديث فيه أقوى وأكثر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الركعتين، الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي اللَّه عنها (٥) أن النبي
ج ١ ص ٣٠٨-صلى اللَّه عليه وسلم- سلم من الركعتين (١) .
- (٤)"التلخيص الحبير" ٢/ ١٦.
- (٥)أخرجه مسلم (٧٣٦) قال: حدثني حرملة بن يحيى، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قالت: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم بين كل ركعتين، ويوتر بواحدة.
- (١)"زاد المعاد" ١/ ٣٣٠، "فتح الباري" لابن رجب ٦/ ٢٠٤.