٣٥٧ - ما جاء في زكاة مال اليتيم
فقرتان، ج ١ ص ٣٧٧
- ج ١ ص ٣٧٧
حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما: "ألا من ولي يتيمًا له مال فليتجر فيه، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة" (٥) .
قال الإِمام أحمد: ليس بصحيح؛ يرويه المثني عن عمرو (٦) .
ج ١ ص ٣٧٨وقال مرة: لا أعلم فيه عن أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شيئًا صحيحًا (١) .
- (٥)أخرجه الترمذي (٦٤١) قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا إبراهيم بن موسى، حدثنا الوليد بن مسلم، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خطب الناس فقال. . فذكره.
- (٦)"التلخيص الحبير" ٢/ ١٥٧، "نصب الراية" ٢/ ٣٨٨، "تنقيح التحقيق" ٢/ ١٨٧.
- (١)"مسائل أبي داود" (٥٥٢).
-
ومرة: لم يلق ابن جريج عمرو بن شعيب في زكاة مال اليتيم ولا أبا الزناد (٢) .
- (٢)"سير أعلام النبلاء" ٦/ ٣٣٢. مسألة: قال الترمذي ٣/ ٢٤: اختلف أهل العلم في هذا الباب: فرأى غير واحد من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في مال اليتيم زكاة منهم: عمر وعلي وعائشة وابن عمر، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقالت طائفة من أهل العلم: ليس في مال اليتيم زكاة. وبه يقول سفيان الثوري وعبد اللَّه بن المبارك.