٣٦٣ - ما جاء في زكاة السائمة وإثم من كتمها

فقرة واحدة، ج ١ ص ٣٨٠

  1. حديث معاوية بن حيدة القشيري -رضي اللَّه عنه- في زكاة الإبل السائمة وفيه: "في كل سائمة إبل، في أربعين بنت لبون، ولا يفرق إبل عن حسابها" (٥) .

    ج ١ ص ٣٨١قال الإِمام أحمد: ما أدري ما وجهه، فسئل عن إسناده، فقال: صالح الإسناد (١) .

    1. (٥)أخرجه أبو داود (١٥٧٥) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا بهز ابن حكيم، ح. وحدثنا محمد بن العلاء، أخبرنا أبو أسامة، عن بهز بن حكيم، عن = = أبيه، عن جده أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "في كل سائمة إبل، في أربعين بنت لبون، ولا يفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرًا -قال ابن العلاء: مؤتجرًا بها- فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل ليس لآل محمد منها شيء".
    2. (١)"المغني" ٢/ ٤٣٦، "تنقيح التحقيق" ٢/ ٢٥٨. فائدة: نقل البيهيقي ٤/ ١٠٥ عن الشافعي قال: لا يثبت أهل العلم بالحديث أن تؤخذ الصدقة وشطر إبل المال لصدقته، ولو ثبت قلنا به.
    ج ١ ص ٣٨٠