٥٣٠ - ما جاء في الطلاق قبل النكاح
فقرة واحدة، ج ٢ ص ٦٩
- ج ٢ ص ٦٩
حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص -رضي اللَّه عنهما-: "لا طلاق إلَّا فيما تملك" (١) .
قال الإمام أحمد: صحيح (٢) .
- (١)أخرجه أبو داود (٢١٩٠) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، ح. وحدثنا ابن الصباح حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قالا: حدثنا مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا طلاق إلَّا فيما تملك، ولا عتق إلَّا فيما تملك، ولا بيع إلَّا فيما تملك" زاد ابن الصباح: "ولا وفاء نذر إلَّا فيما تملك".
- (٢)"مسائل حرب" ص ١١١.