٥٤٤ - ما جاء في عدة أم الولد

٧ فقرات، ج ٢ ص ٨٣

  1. حديث عمرو بن العاص -رضي اللَّه عنه-: لا تلبسوا علينا سنة نبينا -صلى اللَّه عليه وسلم- عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا (١) .

    1. (١)أخرجه الدارقطني في "سننه" ٣/ ٣٠٩ قال: نا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل، نا أحمد بن المقدام، نا يزيد بن زريع، نا سعيد، عن قتادة ومطر، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب، أنا عمرو بن العاص قال. . فذكره.
    ج ٢ ص ٨٣
  2. قال الإمام أحمد -بعد ذكر الخلاف في الأسانيد- رواه سعيد عن مطر، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب، عن عمرو بن العاص: لا تلبسوا علينا سنة نبينا.

  3. ورواه أيضًا سعيد، عن قتادة، عن رجاء مثله.

  4. وقتادة أثبت في الحديث من مطر، ورواه سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة، عن عمرو بن العاص: "عدة أم الولد عدة الحرة" (٢) ، ورواه الأوزاعي وسعيد، عن الزهري، عن قبيصة، عن عمرو بن العاص: "عدة أم الولد عدة الحرة" (٣) .

    1. (٢)أخرجه البيهقي ٧/ ٤٤٨ قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، وأبو بكر بن الحارث قالا: نا علي بن عمر الحافظ، نا محمد بن أحمد بن الحسن، نا عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، حدثني الوليد بن مسلم، نا سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب، عن عمرو بن العاص. . فذكره.
    2. (٣)أخرجه الدارقطني ٣/ ٣١٠ قال: أخبرنا محمد بن أحمد، نا عبد اللَّه بن أحمد قال: حدثني أبي، حدثنا الوليد، عن الأوزاعي وسعيد، عن الزهري، عن قبيصة، عن عمرو بن العاص. . فذكره.
  5. ورواه يحيى بن سعيد عن ثور، عن رجاء بن حيوة قال: سئل عمرو بن

    ج ٢ ص ٨٤العاص عن عدة أم الولد قال: لا تلبسوا علينا في ديننا إن تكن أمة فعدتها عدة حرة (١) .

    قال الإمام أحمد: فهؤلاء لم يقولوا: سنة نبينا.

    قال صالح بن الإِمام أحمد: فكأنه ضعفه (٢) .

    وقال مرة: هذا حديث منكر (٣) . ومرة: ضعيف لا يصح (٤) .

    1. (١)أخرجه الدارقطني ٣/ ٣٠٩ قال: نا أبو علي المالكي، نا أبو حفص عمرو بن علي، نا يحيى بن سعيد، نا ثور بن يزيد قال: سمعت رجاء بن حيوة قال: سئل عمرو بن العاص. . فذكره.
    2. (٢)"مسائل صالح" (٤٩٧).
    3. (٣)"سنن البيهقي" ٧/ ٤٤٨، "نصب الراية" ٣/ ٥٣٠، "زاد المعاد" ٥/ ٧٢٢، "تهذيب التهذيب" ٦/ ٩٩ - ١٠٠، "العلل" رواية عبد اللَّه (٢٦٥٦). قلت: وضعف أيضًا هذا الحديث الدارقطني في "سننه" ٣/ ٣٠٩ فقال: رفعه قتادة ومطر، والموقوف أصح، وقبيصة لم يسمع من عمرو بن العاص، والصواب: لا تلبسوا علينا ديننا موقوف.
    4. (٤)"المغني" لابن قدامة ٩/ ١٤٨، "زاد المعاد" ٥/ ٧٢١، "مختصر خلافيات البيهقي" ٤/ ٣١٨ - ٣١٩.
  6. ومرة: عجب منه الإِمام أحمد ثم قال: أين سنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذا؟

    وقال: أربعة أشهر وعشرًا، إنما هي عدة الحرة من النكاح.

  7. وإنما هذِه أمة خرجت من الرق إلى الحرية، ويلزم من قال بهذا أن يورثها، وليس لقول من قال: تعتد ثلاث حيض وجه، إنما تعتد بذلك المطلقة. (٥)

    1. (٥)"زاد المعاد" ٥/ ٧٢١.