٥٤٥ - ما جاء في ابتداء العدة للمرأة المتوفى عنها زوجها

فقرة واحدة، ج ٢ ص ٨٥

  1. حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: في المرأة يتوفى عنها زوجها قال: تعتد من يوم يموت (١) .

    قال الإمام أحمد: كان إسماعيل ابن علية يحدثنا، عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد قال: أحسبه عن ابن عباس، ثم ترك الشك بعد، فلم يقل: أحسبه، قال: عن ابن عباس، ثم روى ولم يشك.

    قال أحمد: فقلت لإسماعيل: يا أبا بشر إن الثقفي عبد الوهاب يقول: عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عن رجل، عن جابر بن زيد.

    قال إسماعيل: أيوب، عن عمرو، عن رجل، عن جابر بن زيد! وحرك إسماعيل يده يمينًا وشمالًا، ولم يعبأ به.

    قال أحمد: ورواه حماد، عن أيوب، عن ابن عباس مرسلًا، وقال معمر: عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس (٢) .

    1. (١)"مصنف ابن أبي شيببة" ٤/ ١٣٨ قال: حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، يحسبه عن ابن عباس. . فذكره.
    2. (٢)"العلل" (٣٥٥٥).
    ج ٢ ص ٨٥