٥٤٨ - ما جاء في مدة العدة وكيفيتها

٣ فقرات، ج ٢ ص ٨٧

  1. فيه حديثان عن ابن عمر بمتون مختلفة.

    ج ٢ ص ٨٧
  2. الأول: حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- في العدة: عدتها من يوم طلقها ومن يوم يموت عنها (٢) .

    1. (٢)أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٤/ ١٦٠ قال: نا أبو معاويه، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر. . الحديث.
  3. الثاني: حديث ابن عمر في المتعة للمطلقة: لكل مطلقة متعة، إلا التي

    ج ٢ ص ٨٨طلقت قبل أن يدخل بها، فإن لها نصف الصداق (١) .

    قال الإمام أحمد: أبو معاوية يخطئ في غير شيء عن عبيد اللَّه. ذكر منها في المطلقة والمتوفى عنها في العدة.

    قال أحمد: ليس أحد يقول المطلقة غيره (٢) .

    1. (١)أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٤/ ١٤٠ قال: نا أبو معاويه، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر. . فذكره.
    2. (٢)"مسائل أبي داود" (١٩٠٧).