٥٦٢ - ما جاء في ذبيحة المتردية

٤ فقرات، ج ٢ ص ١٠٠

  1. حديث أبي العشراء عن أبيه: قلت: يا رسول اللَّه، أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبَّةِ؟

    قال: "لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك" (٣) .

    ج ٢ ص ١٠١قال الإِمام أحمد: هو عندي غلط، ولا يعجبني، ولا أذهب إليه إلا في موضع ضرورة (١) .

    وقال مرة: أبو العشراء هذا ليس بمعروف (٢) .

    1. (٣)أخرجه الترمذي (١٤٨١) قال: حدثنا هناد ومحمد بن العلاء قال: حدثنا وَ = = عن حماد بن سلمة. وقال أحمد بن منيع: حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا حماد بن سلمة، عن أبي العشراء، عن أبيه، مرفوعًا به.
    2. (١)"بحر الدم" (١٢٢٦)، "تهذيب الكمال" ٣٤/ ٨٦، "تهذيب التهذيب" ٦/ ٤٠٩.
    3. (٢)"المغني" لابن قدامة ١١/ ٤٤.
    ج ٢ ص ١٠٠
  2. ومرة: وهَّن الإِمام أحمد حديث أبي العشراء (٣) .

    وقال مرة: لو كان يثبت (٤) .

    1. (٣)"شرح علل الترمذي" لابن رجب ٢٣٨.
    2. (٤)"المغني" ١١/ ١٦٣.
  3. وقيل للإِمام أحمد: تعرف عن أبي العشراء حديثًا غير هذا؟ .

    قال: لا (٥) .

    1. (٥)"تاريخ بغداد" ١/ ٤١٣، "تهذيب الكمال" ٣٤/ ٨٥، "تهذيب التهذيب" ٦/ ٤٠٩. قلت: للمتن شاهد على المعنى، أخرجه البخاري (٥٥٠٩) من طريق رافع بن خديج قال: قلت: يا رسول اللَّه، إنا لاقو العدو غدًا وليست معنا مدى. . وفيه: وأصبنا نهب إبل وغنم، فند منها بعير، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنَّ لهذِه الإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الوَحْشِ، فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَافْعَلُوا بِهِ هَكَذَا". مسألة: قال الخطابي في "معالم السنن" ٤/ ٢٦٠: هذا في ذكاة غير المقدور عليه، فأما المقدور عليه فلا يذكيه إلا قطع المذابح، لا أعلم فيه خلافًا بين أهل العلم، وضعفوا هذا الحديث؛ لأن راويه مجهول، وأبو العشراء الدارمي لا يُدرى من أبوه، ولم يرو عنه غير حماد بن سلمة، واختلفوا فيما توحش من الأوانس، فقال أكثر العلماء: إذا جرحته الرمية فسأل الدم فهو ذكي وإن لم يصب مذابحه. وقال مالك: لا يكون هذا ذكاة حتى تقطع المذابح، قال: وحكم الأنعام لا يتحول بالتوحش.
  4. ومرة: لا أعرف لأبي العشراء إلا ثلاثة أحاديث، ولم يرو عنه إلا حماد بن سلمة (١) .

    1. (١)"سير أعلام النبلاء" ١٣/ ٢١٨.
    ج ٢ ص ١٠٢