٨٢ - من ترك شيئا لم يصبه الماء هل يجوز دلكه بما تبقى في يده أو في شعره

فقرتان، ج ١ ص ١١٩

  1. حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- اغتسل من جنابة فرأى لمعة لم يصيبها الماء فقال بجمته فبلها عليها (٣) .

    قال الإمام أحمد: لم يثبت (٤) .

    وقال مرة: ضعيف (٥) .

    1. (٣)أخرجه ابن ماجه (٦٦٣) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن منصور قالا: ثنا يزيد بن هارون، أنبأنا مسلم بن سعيد، عن أبي علي الرحبي، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- اغتسل من جنابة فرأى لمعة لم يصبها الماء فقال بجمته فبلها عليها. وقال ابن إسحاق في حديثه: فعصر شعره عليها.
    2. (٤)"المغني" ١/ ٢٩٣.
    3. (٥)"الفتاوى" ٢١/ ١٦٥.
    ج ١ ص ١١٩
  2. ومرة: ذاك لم يصححه (٦) .

    1. (٦)"المغني" ١/ ٢٩٣.