٨٢ - من ترك شيئا لم يصبه الماء هل يجوز دلكه بما تبقى في يده أو في شعره
فقرتان، ج ١ ص ١١٩
- ج ١ ص ١١٩
حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- اغتسل من جنابة فرأى لمعة لم يصيبها الماء فقال بجمته فبلها عليها (٣) .
قال الإمام أحمد: لم يثبت (٤) .
وقال مرة: ضعيف (٥) .
- (٣)أخرجه ابن ماجه (٦٦٣) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن منصور قالا: ثنا يزيد بن هارون، أنبأنا مسلم بن سعيد، عن أبي علي الرحبي، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- اغتسل من جنابة فرأى لمعة لم يصبها الماء فقال بجمته فبلها عليها. وقال ابن إسحاق في حديثه: فعصر شعره عليها.
- (٤)"المغني" ١/ ٢٩٣.
- (٥)"الفتاوى" ٢١/ ١٦٥.
-
ومرة: ذاك لم يصححه (٦) .
- (٦)"المغني" ١/ ٢٩٣.