٨٣ - الوضوء بفضل طهور المرأة
فقرتان، ج ١ ص ١٢٠
- ج ١ ص ١٢٠
حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما: "إن الماء لا يُجنب" (١) .
قال الإمام أحمد: أنفيه لحال سماك ليس أحد يرويه غيره، وقال: هذا فيه اختلاف شديد بعضهم يرفعه وبعضهم لا يرفعه (٢) .
- (١)أخرجه الترمذي (٦٥) قال: حدثنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: أغتسل بعض أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من جفنة فأراد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يتوضأ فقالت: يا رسول اللَّه إني كنت جنبًا. قال: "إن الماء لا يجنب".
- (٢)"المغني" ١/ ٢٨٤، "تنقيح التحقيق" ١/ ٣٦.
-
ومرة: أعله الإمام أحمد بأنه روي عن عكرمة مرسلًا (٣) .
وقال مرة: حدثنا به وكيع في "المصنف" عن سفيان، عن سماك، عن عكرمة، ثم جعله بعد عن ابن عباس (٤) .
- (٣)"فتح الباري" لابن رجب ١/ ٢٨٤.
- (٤)مسند أحمد" ٣/ ٣٠٨.