١٠٥ - ما جاء في المسح أعلى الخفين وأسفلهما

فقرة واحدة، ج ١ ص ١٣٩

  1. حديث المغيرة بن شعبة -رضي اللَّه عنه-: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مسح أعلى الخف وأسفله (٣) .

    قال الإمام أحمد: ليس هو بحديث ثبت عندنا (٤) .

    وقال مرة: هذا الحديث ضعيف (٥) .

    وقال مرة: أما الوليد فزاد فيه (المغيرة) وجعله: ثور عن رجاء، ولم يسمعه ثور من رجاء؛ لأن ابن المبارك قال فيه: عن ثور حدثت عن رجاء. وهذا إفساد لهذا الحديث بما ذكر من الإخلال في إسناده (٦) .

    ج ١ ص ١٤٠وقال مرة: هذا من وجه ضعيف رواه رجاء بن حيوة عن رواد كاتب المغيرة ولم يلقه (١) .

    1. (٣)أخرجه الترمذي (٩٧) قال: ثنا أبو الوليد، ثنا الوليد، ثنا ثور، عن رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة، عن المغيرة بن شعبة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مسح أعلى الخف وأسفله.
    2. (٤)"مسائل صالح لأحمد" (٢٧١)، (٥٤٤)، "تاريخ بغداد" ٢/ ١٣٥.
    3. (٥)"نصب الراية" ١/ ١٨١، "التلخيص الحبير" ١/ ١٥٩.
    4. (٦)"التمهيد" ١/ ١٤، ١١/ ١٤٧.
    5. (١)"المغني" ١/ ٣٧٧، "جامع التحصيل" ص ١٧٥، "تنقيح التحقيق" ١/ ١٩٤. مسألة: قال الترمذي في مسح أعلى الخف وأسفله: وهذا قول غير واحد من أصحابه -صلى اللَّه عليه وسلم- والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء، وبه يقول مالك، والشافعي وإسحاق. قال ابن عبد البر في "الاستذكار": لم يختلف قول مالك أن المسح على الخفين أنه يدخل إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه إلا إنه لا يرى الإعادة على من اقتصر على ظهور الخفين إلا في الوقت. وأما الشافعي فقد نص على أنه لا يجزئه المسح على أسفل الخف ويجزئه على ظهره فقط. وقال أبو حنيفة: لا يمسح إلا الأعلى.
    ج ١ ص ١٣٩