١٠٦ - المسح على الخفين للمسافر والمقيم

١٠ فقرات، ج ١ ص ١٤٠

  1. فيه خمسة أحاديث:
  2. الأول: حديث عوف بن مالك -رضي اللَّه عنه- أمرنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالمسح ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم (٢) .

    قال الإمام أحمد: هذا الحديث أجود حديث في المسح على الخفين؛ لأنه في غزوة تبوك وهي آخر غزوة غزاها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو آخر فعله (٣) .

    وقال مرة: التوقيت ما أثبته في المسح على الخفين.

    1. (٢)أخرجه أحمد ٦/ ٢٧ قال: حدثنا هشيم قال: أنبأنا داود بن عمرو، عن بسر بن عبيد اللَّه، عن أبي إدريس، عن عوف بن مالك أمرنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالمسح. . الحديث.
    2. (٣)"نصب الراية" ١/ ١٦٣، "تنقيح التحقيق" ١/ ١٨٧.
  3. قيل: تذهب إليه؟ قال: نعم (٤) .

    1. (٤)"المغني" ١/ ٣٦٥.
  4. الثاني: حديث ابن عمر مثله (١) .

    1. (١)أخرجه الطبراني في "الأوسط" ٥/ ١١ (٤٥٣٠) قال: حدثنا عبدان بن محمد المروزي قال: نا قتيبة بن سعيد قال: نا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، عن الحسن القصاب، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعًا به.
    ج ١ ص ١٤١
  5. أنكره الإمام أحمد وقال: ابن عمر أنكر على سعد المسح، فكيف يكون عنده رواية (٢) .

    1. (٢)ابن رجب في "شرح علل الترمذي" ٢/ ٧٩٧.
  6. الثالث: حديث خزيمة بن ثابت -رضي اللَّه عنه- مثله.

    قال الإمام أحمد: رواه وكيع عن سفيان عن منصور وحماد، عن إبراهيم، عن أبي عبد اللَّه الجدلي عن خزيمة بن ثابت (٣) ، ولم يقل منصور أحد غير وكيع، وكان أحمد لم يحفظ وكيعًا في هذا.

    وقال أحمد: فلما قال شعبة: الحكم (٤) وحماد، علم أن الحديث حديث الحكم (٥) .

    1. (٣)أخرجه أحمد ٥/ ٢١٤ قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن حماد ومنصور، عن إبراهيم، عن أبي عبد اللَّه الجدلي، عن خزيمة بن ثابت مرفوعًا به.
    2. (٤)أخرجه أبو داود (١٥٧) قال: حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن الحكم وحماد، عن إبراهيم، عن أبي عبد اللَّه الجدلي، عن خزيمة بن ثابت مرفوعا به.
    3. (٥)"مسائل حرب" ص ٤٥٢.
  7. ومرة: قيل للإمام أحمد: أبو عبد اللَّه الجدلي معروف؟ قال: نعم، رجل معروف ووثقه (٦) .

    1. (٦)المصدر السابق.
  8. ومرة: لم يسمع إبراهيم النخعي من أبي عبد اللَّه الجدلي في المسح (٧) .

    1. (٧)"مراسيل ابن أبي حاتم"
    2. (٨).
  9. الرابع: حديث علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه-: جعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم (١) .

    قال الإمام أحمد عندما سئل عن هذا الحديث: هو صحيح مرفوعًا؟

    فقال: نعم هو مرفوع (٢) .

    وقال مرة: أجود الأحاديث في المسح حديث شريح عن عائشة (٣) .

    1. (١)أخرجه مسلم (٢٧٦) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا الثوري، عن عمرو بن قيس الملائي، عن الحكم بن عتيبة، عن القاسم بن مخيمرة، عن شريح بن هانئ، قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله فإنه كان يسافر مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فسألناه فقال: جعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ثلاثة أيام. . فذكره.
    2. (٢)"من سؤالات أبي بكر الأثرم لأحمد" (٧).
    3. (٣)"تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي ١/ ١٨٦. قلت: اختلف في هذا الحديث على رفعه ووقفه ورجح أحمد الرفع.
    ج ١ ص ١٤٢
  10. الخامس: حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: مثله (٤) .

    قال الإمام أحمد: ضعيف وقال: أبو هريرة ينكر المسح على الخفين، فلا تصح له فيه رواية (٥) .

    1. (٤)أخرجه ابن ماجه (٥٥٥) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: ثنا زيد بن الحباب قال: ثنا عمر بن عبد اللَّه بن أبي خثعم الثمالي قال: ثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. قال: قالوا: يا رسول اللَّه ما الطهور على الخفين؟ قال: "للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن, وللمقيم يوم وليلة".
    2. (٥)"شرح علل الترمذي" ٢/ ٧٩٧.