٣ - ألفاظ التحريم
٦ فقرات، ج ١ ص ٤٢٤
- ج ١ ص ٤٢٤
قول الإمام: (هذا حرام) صريح في الحرمة.
-
قوله: (لا ينبغي) أو (لا يصلح) أو (أستقبحه) أو هو (قبيح) أو (لا أراه) يحمله الأصحاب على التحريم (٤) .
- (٤)"المدخل إلى مذهب الإمام أحمد" ص ١٣٧.
-
فإن قال: (هذا حرام) ثم قال: (أكرهه) أو (لا يعجبني) فحرام، وقيل: يكره (٥) .
قال ابن حامد: إذا صدر الجواب من إمامنا في مسألة بأن يقول (لا تجزئ) أو طلاق يقول: (أخشى أن يقع) أو ما شابه ذلك فكله عَلَمٌ للتحريم كأنه قال قد وقع الطلاق (٦) .
- (٥)راجع: "الإنصاف" ١٢/ ٢٤٨.
- (٦)"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٥٩٥.
- ج ١ ص ٤٢٥
وقوله: (لا يعجبني) أو (لا أحبه) أو (لا أستحسنه) أو (يفعل السائل كذا احتياطًا) . وقيل: ذلك كله للتحريم، وقيل: للتنزيه.
-
وقوله: (أخشى) أو (أخاف أن يكون) أو (لا يكون) ظاهر في المنع كما ذكر المرداوي رحمه اللَّه (١) . وقيل: بالوقف.
قال أبو يعلى: وكذلك إذا قال: (هذا شنيع عند الناس) فإن هذا يقتضي المنع (٢) .
- (١)راجع: "الإنصاف" ١٢/ ٢٤٩.
- (٢)"العدة في أصول الفقه" ٥/ ١٦٢٥.
-
وقوله: (لا يجوز) ، (ما أراه) تفيد التحريم، وعليه عامة الأصحاب (٣) .
قال ابن حمدان: والأولى النظر إلى القرائن في الكل، فإن دلت على وجوب أو ندب أو تحريم، أو كراهة، أو إباحة، حمل قوله عليه سواء تقدمت، أو تأخرت أو توسطت (٤) .
- (٣)"المدخل المفصل" ١/ ٢٤٤ للشيخ بكر أبو زيد.
- (٤)راجع: "صفة الفتوى" ص ٣٩.