٤ - ألفاظ دالة على الكراهة

فقرتان، ج ١ ص ٤٢٥

  1. وقوله: (أكره هذا) ، قال أبو يعلى: وأما الكراهة فقد روي عنه ألفاظ تقتضي التنزيه، وألفاظ اقتضت التحريم. وقال: ويجب أن يقال في جوابه بأحب وأكره، إذا نقل عنه في مسألة صريح القول بالتحريم، أجاب فيها بأكره، حمل على التحريم، فيبنى مطلق كلامه على مقيده.

    ج ١ ص ٤٢٥
  2. وإذا لم يكن عنه صريح القول حمل على التنزيه؛ لأن هذِه اللفظة تستعمل في التحريم وفي التنزيه (٥) .

    1. (٥)"العدة في أصول الفقه" ٥/ ١٦٣٣.