٤ - ألفاظ دالة على الكراهة
فقرتان، ج ١ ص ٤٢٥
- ج ١ ص ٤٢٥
وقوله: (أكره هذا) ، قال أبو يعلى: وأما الكراهة فقد روي عنه ألفاظ تقتضي التنزيه، وألفاظ اقتضت التحريم. وقال: ويجب أن يقال في جوابه بأحب وأكره، إذا نقل عنه في مسألة صريح القول بالتحريم، أجاب فيها بأكره، حمل على التحريم، فيبنى مطلق كلامه على مقيده.
-
وإذا لم يكن عنه صريح القول حمل على التنزيه؛ لأن هذِه اللفظة تستعمل في التحريم وفي التنزيه (٥) .
- (٥)"العدة في أصول الفقه" ٥/ ١٦٣٣.