٧ - ألفاظ تدل على الإذن بأنها مذهبه مع ضعف لا يوجب الرد

٣ فقرات، ج ١ ص ٤٢٧

  1. إذا سئل الإمام أحمد عن شيء فقال: (أجبن عنه) .

    قال ابن حامد: أنه إذن منه بأنه مذهبه، وأنه ضعيف لا يقوي القوة التي يقطع بها، ولا يضعف الضعف الذي يوجب الرد (٢) .

    1. (٢)"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٦٧٨.
    ج ١ ص ٤٢٧
  2. ومن أمثلته: قوله عن الرجل الذي يأتي أهله في رمضان ناسيًا: (أجبن عنه أن أقول ليس عليه شيء) .

  3. وكذلك إذا قال الإمام: (إني لأتفزعه) ، أو (لأتهيبه) ، أو (لا أجترئ عليه) أو (لأتوقاه) ، أو (من الناس من يتوقاه) ، أو (إني لأستوحش منه) (٣) .

    1. (٣)راجع: "مفاتيح الفقه الحنبلي" ٢/ ٣٠.