١٣٢٢ - للضحي أن يستنيب غيره في الذبح
فقرتان، ج ٤ ص ٣٤٤
- ج ٤ ص ٣٤٤
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عن رجلٍ خَرج إلى المصلَّى فوكَّل بضَحِيَّتِه أن تُضحى عَنه إذا صَلَّى الإمامُ؟ قال: جائزٌ.
-
"مسائل الكوسج" (٢٧٩٣) .
فقرتان، ج ٤ ص ٣٤٤
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عن رجلٍ خَرج إلى المصلَّى فوكَّل بضَحِيَّتِه أن تُضحى عَنه إذا صَلَّى الإمامُ؟ قال: جائزٌ.
"مسائل الكوسج" (٢٧٩٣) .