١٣٢٢ - للضحي أن يستنيب غيره في الذبح

فقرتان، ج ٤ ص ٣٤٤

  1. قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عن رجلٍ خَرج إلى المصلَّى فوكَّل بضَحِيَّتِه أن تُضحى عَنه إذا صَلَّى الإمامُ؟ قال: جائزٌ.

    ج ٤ ص ٣٤٤
  2. "مسائل الكوسج" (٢٧٩٣) .