١٣٢٣ - ذبح الكتابي لأضحية المسلم

٤ فقرات، ج ٤ ص ٣٤٤

  1. قال إسحاق بن منصور: قلت: يذبح أهل الكتاب للمسلمين؟

    قال: أما النسك فلا، وأما ما سوى ذلك فلا بأس.

    قال إسحاق: لا يذبح أضحية ولا غيرها للمسلمين، فإذا ذبحها لنفسه وسمى غير اللَّه أكلته إذا لم أسمع منه ذلك.

    ج ٤ ص ٣٤٤
  2. "مسائل الكوسج" (١٤٧٥) .

  3. نقل حنبل عنه: لا بأس أن يذبح اليهودي والنصراني نسك المسلم، والمسلم أحب إلي.

  4. "الروايتين والوجهين" ٦/ ٢٨