١٣٢٣ - ذبح الكتابي لأضحية المسلم
٤ فقرات، ج ٤ ص ٣٤٤
- ج ٤ ص ٣٤٤
قال إسحاق بن منصور: قلت: يذبح أهل الكتاب للمسلمين؟
قال: أما النسك فلا، وأما ما سوى ذلك فلا بأس.
قال إسحاق: لا يذبح أضحية ولا غيرها للمسلمين، فإذا ذبحها لنفسه وسمى غير اللَّه أكلته إذا لم أسمع منه ذلك.
-
"مسائل الكوسج" (١٤٧٥) .
-
نقل حنبل عنه: لا بأس أن يذبح اليهودي والنصراني نسك المسلم، والمسلم أحب إلي.
-
"الروايتين والوجهين" ٦/ ٢٨