٢٢٦ - العدد المشترط في غسل نجاسة غير الكلب والخنزير إذا كان على غير وجه الأرض
٤ فقرات، ج ١ ص ٣٧٩
- ج ١ ص ٣٧٩
نقل حنبل وأبو طالب: يجب غسلها سبعًا.
-
ونقل أبو طالب عنه: إذا أصاب البول ثوبه غسله سبعًا، وإذا استنجى غسله سبعًا، وإذا أصاب جسده فهو أسهل.
-
ونقل حنبل عنه في آنية المجوس: تغسل ثلاثًا.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٦٣