٢٢٦ - العدد المشترط في غسل نجاسة غير الكلب والخنزير إذا كان على غير وجه الأرض

٤ فقرات، ج ١ ص ٣٧٩

  1. نقل حنبل وأبو طالب: يجب غسلها سبعًا.

    ج ١ ص ٣٧٩
  2. ونقل أبو طالب عنه: إذا أصاب البول ثوبه غسله سبعًا، وإذا استنجى غسله سبعًا، وإذا أصاب جسده فهو أسهل.

  3. ونقل حنبل عنه في آنية المجوس: تغسل ثلاثًا.

  4. "الروايتين والوجهين" ١/ ٦٣