رابعا: الأسرى والسبي
٢٢٥ فقرة، ج ٤ ص ٥٢٠
الصفحة ٥ من ٦
- ج ٤ ص ٥٦٤
"الأحكام السلطانية" ص ٦٠
نقل أبو طالب عنه: إن لم يُعرف بتجارة ولم يشبههم، أو كان معه آلة حرب، لم يقبل منه، ويحبس حتى يتبين أمره.
-
"الفروع" ٦/ ٢٥٠، "الإنصاف" ١٠/ ٣٥٩
نقل عنه حرب في غزاة في البحر وجدوا تجارًا تقصد بعض البلاد: لم
ج ٤ ص ٥٦٥يتعرض لهم.
-
"الفروع" ٦/ ٢٥١، "الإنصاف" ١٠/ ٣٦١
١٤٦٩ - هل يجوز شراء العبد إذا دخل الدَّيار بأمان؟
-
نقل الشالنجي عنه: لا بأس، فإن دخل بأمان لم يشتر.
-
"الفروع" ٦/ ٢٥٦، "الإنصاف" ١٠/ ٣٨٩
[١٤٧٠ - المستأمن إذا غدر بالمسلمين أو خان، أيقتل؟]
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن العلج يدخل مستأمنًا يأتي الأمير فيقول: وجه معي الخيل، حتى أدلك على كذا وكذا، وإلا فأنت في حل من دمي، فيوجه معه عسكرًا، حتى إذا قاربوا الموضع في بلاد الروم، يأبى أن يدلهم على شيء أصلًا، ويقول: هذِه رقبتي، ولا أدلكم على شيء، ولا أعرفه، فيقتله الأمير، أله ذلك؟
قال أبو عبد اللَّه: إن لم يحقق ذلك، له أن يضرب عنقه.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٦٧٨)
-
[١٤٧١ - الجاسوس يقتل]
قال ابن هانئ: وسئل عن الجاسوس يوجد في بلاد المسلمين، أيقتل؟
قال: نعم يقتل إذا كان كافرًا. ثم قال. لو كان يهودي أو نصراني كان قد نقض العهد، يقتل.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٦٧٩)
- ج ٤ ص ٥٦٦
[فصل ما جاء في أحكام أسرى المسلمين]
-
[١٤٧٢ - استئسار المسلم، وحكم إعانته المشركين على قتله]
قال صالح: قلت: الأسير يجد السيف أو السلاح فيحمل عليهم وهو لا يعلم أنه لا ينجو أعان على نفسه؟
قال: أما سمعت قول عمر حين سأله الرجل فقال: إن أبي أو خالي ألقى بيده إلى التهلكة. فقال عمر: ذلك أشترى الآخرة بالدنيا (١) .
- (١)رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٢١٤ (١٩٣٤٩)، والبيهقي ٩/ ٤٥ - ٤٦.
-
"مسائل صالح" (٩٣٥)
قال أبو داود: سمعت أحمد بن محمد بن حنبل يقول: إذا علم أنه يؤسر فليقاتل حتى يقتل أحب إلي.
-
"مسائل أبي داود" (١٥٨٠)
قال أبو داود: قلت لأحمد: رجل خرج عاصيًا في علافة فلقي العدو، يقاتل أم يستأسرُ رجاء أن تدركه التوبة -أعني لأنه عاصٍ- فكره أن يقتل عاصيًا فيستأسر؟
فقال أحمد بن حنبل: لا يستأثر، الأسر شديدٌ.
-
"مسائل أبي داود" (١٥٨١)
قال أبو داود: قلت لأحمد: الأسير يريدون ضرب عنقه، أيمدُّ رقبته؟
قال: لا يعجبني أن يعين على نفسه بشيء.
- ج ٤ ص ٥٦٧
وسألت أحمد بن حنبل عن الروم إذا رموا مركبًا - أعني: من مراكب المسلمين- بالنار فاشتعلت فيها أيرمي الرجل بنفسه في الماء؟
قال: كيف شاء يصنع.
قلت لأحمد بن حنبل: هذا الذي اشتعل النار في مركبه ترخص له أن يرمي بنفسه في الماء، وهذا الذي قدم ليضرب عنقه قلت: لا يمد عنقه؟
قال: هذا لا يدري ما يحدث.
قلت: هو في لج لا يطمع في النجاء.
قال: لا أدري.
-
"مسائل أبي داود" (١٥٨٢)
قال أبو داود: قلت لأحمد: أسر جماعة فجعل رجل يجزع من الموت فجعل يتأخر عن القتل - أعني: والأساري يقتلون.
قال: لا بأس.
فقلت: فإنه اشتهى أن يكون أو لهم، فقال: ابدءوا بي؟
قال: لا. قلت: فيعطي سيفه، ويقول: سيفي أقطع - أعني: إذا أرادوا قتله؟
قال: لا.
-
"مسائل أبي داود" (١٥٨٣)
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سئل عن الأسير إذا أسر، له أن يقاتلهم؟
قال: إذا علم أنه يقوى بهم.
-
"مسائل أبي داود" (١٥٨٤)
ج ٤ ص ٥٦٨قال أبو داود: قلتُ لأحمد: قال ابن المبارك في الجيش ينهزمون.
قال: يصير الرجل في حاميتهم.
قلت: كأن مائة انهزموا من خمسين فهذا رجل وحده، فإن قام يقتل فهو يسير في حاميتهم يحمل على العدو ويدفعهم عنه؟
قال: إذا كان يدفع العدو عنهم فهو رجل فارس أرجو أن يكون معذورًا.
-
"مسائل أبي داود" (١٦٠٨)
قال أبو داود: قلت لأحمد: العلاقة يكسيها العدو وبعضهم في الحباب وبعضهم قد تعرى، فإن بقي رجل أسر أو قتل، ينهزم ويدع أصحابه؟
قال: أرجو أن تكون له رخصة أن ينهزم.
-
"مسائل أبي داود" (١٦٠٩)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن: العدو إذا كانوا أكثر من اثنين ينهزم منهم الواحد؟
قال: نعم.
-
"مسائل أبي داود" (١٦١٠)
-
نقل مهنا عنه في الرجل في البحر فترمى سفينته بالنفط والنار، فيطرح نفسه في البحر فيموت: قال: أكره.
وقال في رواية بكر بن محمد وأبي طالب: إذا حصل أسيرًا في المشركين فقدموه يضربوا عنقه، فهل يعطيهم سيفه؛ لأنه أمضى؟
قال: لا.
-
قيل له: فإنه يعذبه.
ج ٤ ص ٥٦٩قال: يعلم اللَّه أن يخلصه أو يعيش من ذلك الضرب.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٣٧٩
١٤٧٣ - الأسير يُطلب منه أن يقاتل في صف العدو بالمقابل
قال أبو داود: قلت لأحمد: لو نزل عدو بأهل قسطنطينية فقال الملك للأسراء: اخرجوا فقاتلوا وأعطيكم كذا وكذا؟
قال: إن قال لهم: أخلي عنكم فلا بأس رجاء أن ينجو.
قلت: فإن قال: أعطيكم وأحسن إليكم؟
قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من قاتل لتكون كلمة اللَّه هي العليا" (١) لا أدري.
- (١)رواه الإمام أحمد ٤/ ٣٩٢، والبخاري (١٢٣)، ومسلم (١٩٠٤) من حديث أبي موسى الأشعري.
-
"مسائل أبي داود" (١٥٩٠)
-
نقل نعيم بن ناعم عنه، وسألت أحمد عن أسير في أيدي العدو، فجاء العدوَّ عدوٌّ لهم، يقاتل معهم؟
قال: إن خاف على نفسه أو قالوا له بأن قاتلت معنا نخلي سبيلك، يُقاتل معهم.
قلت: لم يخف، ولم يقولوا له: نخلي سبيلك؟
قال: في نفسي منه شيء.
-
"طبقات الحنابلة" ٢/ ٤٩٦ - ٤٩٧
ونقل أبو طالب عنه في أسير لم يشترطوا إطلاقه ولم يخفهم: لا يقاتل معهم بدونه.
-
"الفروع" ٦/ ٢٠٦
ج ٤ ص ٥٧٠[١٤٧٤ - الأسير يعمل بالخياطة ونحوها]
قال صالح: قلت: الأسير يخيط لهم أو يعمل؟ قال: إن كان يجري عليه أو كان مستغنيًا فأكره أن يعينهم، فإن لم يجر عليه وضيق عليه فليعمل لهم.
-
"مسائل صالح" (٩٣٨)
-
[١٤٧٥ - أنكحة الأسير في دار الحرب]
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الأسير يتزوج في بلاد العدو؟
قال: لا يتزوج من أجل ولده، مخافة أن تلد له فيبقى في أيديهم.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٧٠٥)
قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: هشيم قال: حدثنا سفيان بن حسين، عن الحكم بن عتيبة، عن مجاهد، أو عن مقسم، عن ابن عباس أنه كره النكاح في دار الحرب.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٧٠٦)
قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: روح قال: حدثنا أشعث، عن الحسن أنه كان يكره إذا أسر الرجل أن يتزوج المرأة من أهل الحرب -وإن كانوا أهل كتاب- من أجل ولده.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٧٠٧)
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن تزوج امرأة مسلمة؟
قال: لا يعجبني أن يتزوج أيضًا مسلمة، إلا أن يجهد فيتزوج إن خاف الزنا، ولا يطلب الولد.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٩٤١)
ج ٤ ص ٥٧١قال الأثرم: سُئل أحمد عن أسير أسرت معه امرأته، أيطؤها؟
فقال: كيف يطؤها، ولعل غيره منهم يطؤها!
قلت له: ولعلها تعلق بولدٍ، فيكون معهم.
قال: وهذا أيضًا.
-
"المغني" ١٣/ ١٤٨ - ١٤٩
[١٤٧٦ - اعتداء الأسير دار الحرب]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المسلم يسبيه العدو فَيَقْتُلُ هناك مسلمًا أو يَزني؟
قال: ما أعلمه إلا يقام عليه إذا خرج.
-
"مسائل الكوسج" (٢٧٣٦)
قال صالح: قلت: الأسير يسرق منهم؟ قال: لا يسرق إذا كان عندهم في حد الأمانة، ولكن يأخذ منهم، أو يطعم منهم، وإن أمنوه على منازلهم فلا يأخذ، وإن ضيق عليه أخذ قوته.
-
"مسائل صالح" (٩٣٧)
قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا حبس الأسير في السجن ومعه أعلاج - أعني: محبسين- أيسرق منهم؟
قال: إذا كانوا يأمنونه على شيئهم فلا يسرق منهم.
قلت لأحمد مرة أخرى: يسرق منهم الأسير؟
قال: ما لم يأمنوه عليه.
قلت: هو مطلق فيهم؟ !
قال: قد أمنوه إذا أطلقوه.
-
"مسائل أبي داود" (١٥٨٧)
قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ سُئِلَ عن الأسير إذا أمكنه في بلاد العدو
ج ٤ ص ٥٧٢أن يقتل منهم؟
قال: إذا علم أنهم أمنوه على أنفسهم وأموالهم فلا يقتل منهم.
-
قيل إنه مطلق.
قال: قد يكون يطلق لأمر ولا يأمنوه، إذا علم أنهم أمنوه فلا يقتل.
-
"مسائل أبي داود" (١٥٨٨)
قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ سُئِلَ عن الأسير يمكنه أن يقتل منهم يجد غفلة؟
قال: إن لم يخف أن يفطنوا به.
-
"مسائل أبي داود" (١٥٨٩)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يكون أسيرًا في بلاد الروم فيزني؟
قال: معاذ اللَّه، حرام.