ثانيا: المعقود عليه (البدلان)

٣٠٧ فقرة، ج ٥ ص ٤٦

الصفحة ٧ من ٨

  1. "الاستخراج لأحكام الخراج" ص ٥١.

    ج ٥ ص ٩٧
  2. [١٥١٤ - بيع الطعام مجازفة]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: بيعُ الطعامِ مجازفة؟

    قال: ليسَ به بأسٌ، إِذَا لمْ يُرِدْ فِرَارًا مِنَ الكيلِ، ولم يعلم مكيلة الطعام.

    قال إسحاق: كما قال.

    ج ٥ ص ٩٨
  3. "مسائل الكوسج" (١٨٢٣) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: بيعُ الطعامِ جزافًا؟

    قال: إِذَا عَلمَ البائعُ مكيله، فَينبغي لهُ أنْ يُسميَ الكيلَ، فإِذَا سمَّى كَيلًا كَالَهُ.

    قلت: وإِذَا لمْ يعلمْ كَيلَهُ، يبيعه جزافًا؟

    قال: نعم، إِذَا لمْ يعلمْ البائعُ والمشتري.

    قال إسحاق: كما قال، إلَّا أنْ يكونَ البائعُ كَالَهُ قبلَ ذَلِكَ ثمَّ غابَ عنه فَلَه أن يبيعها جزافًا حينئذٍ.

  4. "مسائل الكوسج" (١٨٣٢) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إِذَا باعَ جميعَ الأشياءِ جزافا، فخلَّى بينه وبينها وأقرَّ بالقبضِ؛ فهو جائز إِذَا لمْ يسمِّ كيلًا، ولا وزنًا، ولا عددًا.

    قال أحمد: جيدٌ، هذا بيعُ الصُّبَرِ.

    قال إسحاق: كمَا قال.

  5. "مسائل الكوسج" (٢١٩٩) .

    قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يشتري البُر مجازفة، أيبيعه مكايلة؟

    قال: لا بأس.

  6. "مسائل ابن هانئ" (١٢٢٧) .

    ج ٥ ص ٩٩قال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبد اللَّه، وقد سئل عن بيع الجزاف، فقال: إذا استوى علمهما فلا بأس - يعني: إذا جهلا به، فإذا علم أحدهما وجهل الآخر فلا.

  7. وسألته قلت: القطن يبيعه، فيرفع ظرفه، العِدْل خمسة أمنان، قلت: نعم، وربما زاد فيحسبه المشتري، فرخص فيه، ولم ينكره على طريق الصلح.

    قلت: فإنا نبيع بيعًا آخر: نبيع القطن في الكساء.

    فقال: هذا أحب إليَّ من ذلك؛ لأنه يكون بمنزلة التمر في جلاله وقواصره، ما زال هذا يباع في الإسلام.

  8. "بدائع الفوائد" ٤/ ٦١.

  9. ١٥١٥ - ٣ - كون الثمن معلومًا

    قال إسحاق بن منصور: قلت: الرجل يأخذ من الرجل سلعة فيقول: أخذتها منك على ما تبيع الباقين؟

    قال: لا يجوز.

    قال إسحاق: كما قال.

  10. "مسائل الكوسج" (١٨٠٥)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل باع ثوبا بدينار إلا درهما.

    قال: لا يجوز.

    قلت: إلى أجل؟

    قال: إلى أجل أبعد له لو كان بدينار إلا قيراط، أو مسوح فنعم.

    قال إسحاق: كما قال.

  11. "مسائل الكوسج" (١٩٦٥)

    ج ٥ ص ١٠٠قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل اشترى سلعة من رجل بكذا وكذا، وتحلة اليمين؟

    قال: لا بد من أن يسمي تحلة اليمين.

    قال إسحاق: كما قال.

  12. "مسائل الكوسج" (١٩٦٨)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُّ: إِذَا قُلْتُ أبتاعُ منك مَا في هذا البيتِ مَا بلغَ كلّ كر بكَذَا وكَذَا فهو مكروهٌ حتَى يقولَ: أبتاعُ منكَ مائة كر بِكَذَا وكَذَا؟

    قال: ما أعلمُ بِهِ بأسًا إِذَا كَانَ يُعْلَمُ أنَّ فيه كرًّا، قال: يعني: إِذَا قال: كلُّ كرٍّ.

    قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لأنَّ البيعَ قَدْ أَتَى عَلَى كَمِالِه كله، وقدْ بين كل كرِّ بكَذا وكَذا، وكَذلكَ كل شيءٍ يُكال ويُوزن مجموعًا في موضعه، فقالَ: أبيعك هذا كله كلّ كرّ، أو كلّ منِّ بكَذا وكَذا: جازَ بيع ذَلِكَ، وأخْطأ هؤلاء حينَ قالُوا: لا يقع البيعُ على كلِّه حتَّى يقولَ: هو مائة كرِّ أو مائة مَنٍّ.

  13. "مسائل الكوسج" (٢١٨٧) .

    قال صالح: الرجل يبيع المتاع فيقول: أبيعك بالنقد بألف، وإلى شهر بألف ومائة، وإلى شهرين بألف ومائتين؟

    قال: هذا مكروه، إلا أن يفارقه على أحد البيوع.

  14. "مسائل صالح" (٢٩٨) .

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن النبات والطعام يكون أثمان بعضها لبعض؟

    قال: نعم.

  15. "مسائل عبد اللَّه" (١٠٢٧) .

    ج ٥ ص ١٠١قال عبد اللَّه: رجل قال لرجل: أبيعك هذا الكر (١) بألف درهم، أو ألف درهم بكر، يكونان جميعًا ثمنًا لصاحبها؟

    قال: نعم.

    1. (١)الكر هو الحبل، والكساء، والنهر "لسان العرب" ٧/ ٣٨٥١ [كرر].
  16. "مسائل عبد اللَّه" (١٠٢٨) .

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يشتري ثوبًا بدينار إلا درهم؟

    قال: أكره هذا، إنما باعه بدينار، فكيف يكون إلا درهمًا.

    قال: هذا بيع سوء.

    قال: قلت لأبي: فالرجل يقول: أبيعك ثوبًا بدينار ودرهم؟

    قال: ليس به بأس.

  17. "مسائل عبد اللَّه" (١٠٥٠) .

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل يقول: أبيعك هذا الثوب بدينار إلا درهمًا؟

    قال: لا يجوز هذا البيع. قال أبي: حتى يقول: دينار إلا قيراط ذهب.

  18. "مسائل عبد اللَّه" (١٠٥١)

    قال حرب: سألت الإمام أحمد، قلت: الرجل يقول لرجل: ابعث لي جريبًا من بر وأحسبه علي بسعر ما تبيع.

    قال: لا يجوز هذا حتى يبين له السعر.

  19. وعن حنبل: قال عمي: أنا أكرهه -أي البيع بغير ذكر الثمن؛ لأنه بيع مجهول والسعر يختلف يزيد وينقص.

  20. "النكت والفوائد السنية" ١/ ٢٩٨

    ج ٥ ص ١٠٢قال حرب: سألت أحمد، قلت: الرجل يقول: أبيعك هذا بدينار إلا درهمًا؟

    قال: لا يجوز، ولكن بدينار إلا قيراط ونحو ذلك؛ لأن الاستثناء يكون في شيء يُعرف، والدرهم ليس يعرف كم هو من الدينار، ويجوز أن يقول: أبيعك بدينار ودرهم.

  21. "النكت والفوائد السنية" ١/ ٣٠٢

    ونقل الفضل بن زياد عنه: وسألته عن الرجل يشتري الثوب بدينار ودرهم، فقال: لا بأس.

    قلت: فإن اشتراه بدينار غير درهم، قال: لا يجوز هذا.

  22. "بدائع الفوائد" ٤/ ٦٢

    قال الأثرم: سئل أبو عبد اللَّه عن الرجل يأخذ من البقال الأوقية من كذا، والرطل من كذا، ثم يحاسبه، أيجوز له أن يقول: اكتب ثمنه علي ولا يعطيه على المكان؟

    قال: أرجو أن يجوز؛ لأنه ساعة أخذه إنما أخذه على معنى الشراء، ليس على معنى السلف، إنما يكره إذا كان على معنى السلف، فإذا قاطعه بقيمته يوم أخذه، قيل له: فإن لم يدرك قيمته يوم أخذه قال: يتحرى ذلك.

  23. وسألته مرة أخرى فقلت: رجل أخذ من رجل رطلًا من كذا ومنًا من كذا، ولم يقاطعه على سعره، ولم يعطه ثمنه.

  24. أيجوز هذا؟

    قال: أليس على معنى البيع أخذه، قلت: بلى، قال: فلا بأس، ولكنه إذا حاسبه أعطاه على السعر يوم أخذه لا يوم حاسبه.

  25. "بدائع الفوائد" ٤/ ٨٦ - ٨٧، "مجموع رسائل الحافظ ابن رجب" ٢/ ٧٢٢ - ٧٢٣

    ج ٥ ص ١٠٣ونقل أبو طالب في البيع بدينار إلا درهما: لا يصح.

    وقال حرب لأحمد: الرجل يبيع الشيء في الظرف، مثل قطن في جواليق فيزنه ويُلقى للظرف كذا وكذا؟

    قال: أرجو أن لا بأس به، ولا بد للناس من ذلك.

  26. "الفروع" ٤/ ٣٠ - ٣١، "معونة أولي النهى" ٥/ ٣٨

    [١٥١٦ - بيع الاستجرار]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أخَذَ مِنَ الخبَّاز الخبزَ رَطلًا بعدَ رطلٍ، فإِذَا استوفَى أَعْطَاهُ أو يعجل له الدّرهم؟

    قال: لا بأسَ بِهِ، عجَّلَ له أو لمْ يعجّلْ له، إلا أنْ يكونَ يعجّلُ لَهُ ليرخص عليه فيكون قرضًا جَرَّ منفعةً.

    قال إسحاق: كما قال سواء.

  27. "مسائل الكوسج" (١٩٠٩) .

    قال أبو داود: سمعت أحمد سئل، عن الرجل يبعث إلى البقال فيأخذ منه الشيء بعد الشيء، ثم يحاسبه بعد ذلك؟

    قال: أرجو أن لا يكون بذلك بأس.

  28. قيل لأحمد: يكون البيع ساعتئذٍ؟

    قال: لا.

  29. "مسائل أبي داود" (١٢٦٩)

    وقال الأثرم: سئل أبو عبد اللَّه عن الرجل يأخذ من البقال الأوقية من كذا، والرطل من كذا، ثم يحاسبه، أيجوز أن يقول اكتب ثمنه علي ولا يعطيه على المكان؟

    ج ٥ ص ١٠٤قال: أرجو أن يجوز؛ لأنه ساعة أخذه إنما أخذه على معنى الشراء ليس على معنى السلف، إنما يكره إذا كان على معنى السلف، فإذا قاطعه بقيمته يوم أخذه. قيل له: فإن لم يدرك قيمته يوم أخذه؟

    قال: يتحرى ذلك.

  30. وسألته مرة أخرى فقلت: رجل أخذ رطلًا من كذا ومنا من كذا، ولم يقاطعه على سعره، ولم يعطه ثمنًا أيجوز هذا؟

    قال: ليس على معنى البيع أخذه؟ قلت: بلى.

    قال: فلا بأس، ولكنه إذا حاسبه أعطاه على السعر يوم أخذه لا يوم حاسبه.

  31. "بدائع الفوائد" ٤/ ٨٦ - ٨٧

    [١٥١٧ - بيع الرقم]

    قال أبو داود: قيل لأحمد وأنا أسمع: بيع الرقم؟ فكأنه لم ير به بأسًا.

  32. "مسائل أبي داود" (١٢٧٣)

    وقال حرب: سألت أحمد عن بيع الرقم؟ فلم ير به بأسًا.

  33. "بدائع الفوائد" ٤/ ٨٦

    [١٥١٨ - المماكسة في البيع]

    قال صالح: وسألته عن رجل يجيئه الذمي فيبيعه منه المتاع، ويجيء بعد ذلك الرجل المسلم فيستقضي أيضا في شدة المكاس فيبيعه أغلى مما يبيع الذمي، وربما باع من الذمي أغلى؟

    ج ٥ ص ١٠٥قال: أرجو أن لا يكون عليه شيء، إذا كان المشترى يماكسه.

  34. "مسائل صالح" (٢٩٦)

  35. [١٥١٩ - السوم في البيع]

  36. ونقل محمد بن أبي حرب الجرجرائي: قيل لأبي عبد اللَّه: من أحق بالسوم؟

    قال: البائع.

    قلت له: فإن أوقد نارًا في السفينة، فقال: لا بد له من أن يطبخ. وكأنه لم يرد عليه.

  37. "بدائع الفوائد" ٤/ ٤٠

    [١٥٢٠ - العلا بأوصاف المبيع والثمن، هل هو شرط لصحة البيع؟]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: المواصفة؟

    قال: يصف له المتاع، أشتري لك متاع كذا وكذا -يصفه له- ثم يبيعه من الرجل.

    قال: أكرهه، والذي يشتري الشيء على الصفة فهو غير هذا، ذاك في ملكه، إذا كان على الصفة لزمه البيع.

    قال إسحاق: كما قال.

  38. "مسائل الكوسج" (١٨٤٢)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: من ابتاع شيئًا لم يره؟

    ج ٥ ص ١٠٦قال: إذا جاء على الصفة جاز عليه مثل السلم.

    قال إسحاق: كما قال.

  39. "مسائل الكوسج" (١٨٦٩)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان عن رجل من أهل القرى جاء فاشتريت منه طعامًا، ولم أر الطعام، ونقدته الثمن؟ فلم ير بذلك بأسًا، ولكن لا يسمي أجلًا، فإذا رأيته فأنت بالخيار، ولا نرى للبائع أن يحرك الثمن حتى ينظر أيرضى المشتري أم لا.

    قال أحمد: لا يحرك الثمن كما قال، والبائع مالك بعد، ما لم يكتله المشتري، فإن ربح في الثمن شيئًا، فالربح للمشتري.

    قال إسحاق: كما قال أحمد سواء.

  40. "مسائل الكوسج" (٢٢٥٠)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل: فإن نظر إلى فوق الطعام فرضي، ولم يرض الأسفل؟ قال: هذا بالخيار إن شاء أخذ، وإن شاء ترك.

    قال أحمد: له الخيار، هذا يدلك على أنه لم يملك بعد شيئًا.

    قال إسحاق: هو عندنا على ما عاين أعلاه، وليس له خيار إذا كان أسفله مثله.