ثانيا: المعقود عليه (البدلان)

٣٠٧ فقرة، ج ٥ ص ٤٦

الصفحة ٨ من ٨

  1. "مسائل الكوسج" (٢٢٥١)

    قال صالح: رجل يبعث إليه الذمي بدراهم، يشتري له المتاع من بعض المواضع، فيبعث إليهم ما عنده، وما لم يكن عنده اشترى لهم، فيكون ما يوجه إليه مما عنده ومما يشتري لهم سواء في الاستقضاء للذمي والمسلم؟

    قال: لا يعجبني أن يبعث إليهم مما عنده حتى يبين أنه قد بعث إليهم مما عنده.

    ج ٥ ص ١٠٦
  2. "مسائل صالح" (٢٩٧)

    ج ٥ ص ١٠٧قال صالح: وسألته عن رجل يجيئه البازربامج (١) من السمسار أني قد حملت لك متاع كذا وكذا، فيجيئه المشتري فيقول: ادفع إلي البازربامج، فإذا وصل المتاع إليك فاحمله إلي، فإني لا أخالفك، فلما وصل المتاع حمله إليه، فنشره المشتري فرضيه، ثم حمله من تلك إلى بلد آخر، ثم جاء من بعد شهر فقال: كيف بعت قسم المتاع الذي أخذت منك؟ فقال: بكذا وكذا، فرضي بما قال، فألزم المبتاع الربح، ثم حمل المال، وقد استهلك المتاع، فهل يصلح ذلك أم لا؟

    فقال: المتاع متاع البائع بعد، فإن اصطلحا على شيء بينهما فذاك وإلا لزمه قيمة المتاع يوم باع.

    1. (١)كذا في الأصل ولعلها مصحفة من (البرنامج) وهو: الورقة الجامعة للحساب، أو التي يرسم فيها ما يحمل من بلد إلى بلد من أمتعة التجار وسلعهم انظر: "المعجم الوسيط" ١/ ٥٢.
  3. "مسائل صالح" (٣٠٧)

    قال عبد اللَّه: حدثني عبد الأعلى في حديثه عن حماد قال: وكان حميد - يعني: الطويل- لا يرى بأسًا أن يقول الرجل للرجل: إني أريد متاعًا، كذا وكذا، فإذا دفع عندك فأعلمني فإني أريد نحوه، ولا تقولن: اشتر كذا وكذا حتى أشتريه منك؟ فسألت أبي عن ذلك؟

    فقال: مثل قول حميد، وقال: لا بأس به.

  4. "مسائل عبد اللَّه" (١٠٤٦)

    وقال في رواية الميموني: البيع بيعان: بيع صفة، وبيع شيء حاضر، فالصفة هي السلم، وبيع حاضر فلا يبعه حتى يراه ويعرفه.

  5. "الروايتين والوجهين" ١/ ٣١١

    ج ٥ ص ١٠٨وقال في رواية حنبل: كل ما بيع في ظروف مغيب لم يره الذي اشتراه فالمشتري بالخيار إذا قبضه إن شاء رد وإن شاء أخذ. قيل له: فيكون عيبًا؟

    قال: له الخيار؛ لأنه بيع غرر.

  6. "الروايتين والوجهين" ١/ ٣١١

    نقل جعفر عنه فيمن يفتح جرابًا ويقول: الباقي بصفته، إذا جاءه على صفته ليس له رده.

  7. "الفروع" ٤/ ٢٩، "المبدع" ٤/ ٢٥

    [١٥٢١ - ما يحصل به العلم بالمبيع والثمن]

    قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يشتري الشيء فيذوقه؟

    فقال: ما أدري. ثم قال من بعد: إلا أن يستأذن صاحبه.

  8. "مسائل ابن هانئ" (١١٩٥) .

  9. [١٥٢٢ - تذوق المبيع عند الشراء]

  10. نقل حرب عنه: لا أدري، إلا أن يستأذنه.

  11. "الفروع" ٤/ ٥

    [١٥٢٣ - الغش في البيع]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أبيعُ السّلعةَ ممن أعلمُ أنه يُدَلِّسُها؟

    قال أحمد: لعله لا يدلِّسُهَا، لعل اللَّه يرزقه التَّوبَةَ، فَإنْ كَانَ معروفًا بهذا فَلا يعجبني.

    ج ٥ ص ١٠٩قال إسحاق: كما قال أحمد.

  12. "مسائل الكوسج" (٢٠٩٠) .

    قال إسحاق بن منصور: نفخُ اللحمِ؟

    قال: أكرهُه. قال إسحاق: كمَا قال.

  13. "مسائل الكوسج" (٢٨٢٦) .

    قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل اشترى زعفران، المن بثلاثة، والمن بواحد فأخلطه، وأبين إذا قلت فيه من المن بثلاثة كذا والمن بواحد كذا؟

    قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

    قلت لأحمد: المن بواحد إنما هو مغشوش.

    قال: وما عليه؟

    قلت: يشترى لنا وندفعه يغشونه؟

    قال: لا.

    قال أحمد: يعجبني أن يكون هو يتولى ذلك - يعني: الذي يبيع.

    قلت لأحمد: السماسرة يتولونه. قال: لا يعجبني.

    قلت: فنشتريه ممن غشه، ونحمله إلى السند؟ قال: لا بأس.

  14. قيل لأحمد وأنا أسمع: فاشتراه رجل مني وهو مغشوش، ثم باعه من رجل على أنه ليس بمغشوش؟

    قال: ما عليك أنت من ذلك إذا كنت بينت له.

  15. سمعت أحمد أحتج فيه، فقال: لو كان ثوب فيه عوار، ثم بينه أي شيء كان عليه؟ ! أو كان عبد فيه عيب فبينه، ما عليه فيه!

  16. "مسائل أبي داود" (١٢٤٥) .

    ج ٥ ص ١١٠قال أبو داود: قلت لأحمد: بيع الثياب القوهية (١) وهي تطبخ حتى تذهب قوتها؟

    قال: ما عليك إذا علم الذي يشتريه.

    1. (١)ضرب من الثياب بيض فارسي، منسوبة إلى قوهستان، انظر: "لسان العرب" ٦/ ٣٧٨٧.
  17. "مسائل أبي داود" (١٢٤٦) .

    قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل اشترى قفيز حنطةٍ بخمسةٍ وقفيزًا بأربعة فأخلطه أطحنه؟

    قال: لا بأس به إذا متقاربًا ولم يكن فيه شعير.

  18. "مسائل أبي داود" (١٢٤٧) .

    قال ابن هانئ: وسئل عن: الرجل يخلط الشيء الجيد، والشيء الرديء ثم يبيعه؟

    قال: إذا كان ظاهرًا يتبين ذلك ويعرفه الناس، فإني أرجو، وإلا فلا.

  19. "مسائل ابن هانئ" (١٢٢٨) .

    قال ابن هانئ: وسئل عن البيع، بيع الشيء فيتبين غلاه ورخصه؟

    قال: لا.

  20. "مسائل ابن هانئ" (١٢٢٩) .

    قال البرزاطي: سألت أحمد عن رجل يعمل القلانس ويبيعها، فربما خلط القطن العتيق بالقطن الجديد، أو بشيء من الصوف، وحشى القلانس به، قال: هذا من الغش، وأكره له ذلك إلا أن يعرف من يشتريها أن القطن فيه عتيق وفيه صوف.

  21. "بدائع الفوائد" ٤/ ٤٧.

    ج ٥ ص ١١١وقال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد اللَّه عن الصائغ يغسل الفضة بدردي الخمر؟ قال: هذا غش، يغسل الفضة تكون سوداء فتبيض.

  22. "بدائع الفوائد " ٤/ ٦٣.

  23. ونقل ابن القاسم: قيل لأحمد فيمن يدخل بشيء إلى بلاد إن كان مغشوشًا اشتروه، وإلا فلا، قال: إن كانوا يأخذونه لأنفسهم ويعلمون غشه فجائز، وإن كنت لا تأمن أن يصير إلى من لا يعرفه فلا.

  24. "الفروع" ٦/ ٩٤.

  25. [١٥٢٤ - ٤ - القدرة على التسليم]

    قال ابن هانئ: وسئل عن بيع الآبق؟

    قال: لا يجوز بيعه إلا حاضرًا.

  26. "مسائل ابن هانئ" (١٢٠٦)

    قال ابن هانئ: وسئل عن حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه نهى عن بيع الغرر (١) . ما الغرر؟

    قال: السمك في الماء، والعبد الآبق.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٥٠، ومسلم (١٥١٣) من حديث أبي هريرة.
  27. "مسائل ابن هانئ" (٢٠٣١)