١٦٧٨ - هل تصح كفالة العبد؟

فقرتان، ج ٥ ص ٣٧١

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: لا حمالة، ولا كفالة للعبدِ حتَّى يأذنَ لَهُ سيدُهُ.

    قال أحمد: صَدَقَ.

    قُلْتُ: فإنْ كَفَلَ ما عليه؟

    قال أحمد: لا يكون عليه شيءٌ.

    قُلْتُ: لأنه لمْ يأذنْ لهُ سيدُهُ؟

    قال: نعم.

    قال إسحاق: كما قال سواءٌ.

    ج ٥ ص ٣٧١
  2. "مسائل الكوسج" (٢٢٨٧)