١٦٧٩ - الشروط في الكفالة
٤ فقرات، ج ٥ ص ٣٧١
- ج ٥ ص ٣٧١
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إِذَا قال رجلٌ لرجلٍ: اكفلْ عنِّي ولكَ ألفُ درهم الكفالةُ جائزة، ويرد عليه ألف درهم.
قال أحمد: مَا أَرى هذا يأخذُ شيئًا بحق.
قال إسحاق: ما أعطاه من شيءٍ فهوَ حسن.
قُلْتُ: قال: وإذا قال: استقرض لي مِنْ فلان ألفَ درهم ولَكَ عشرة دراهم، هذا لا خيرَ فِيهِ؛ لأنه قرضٌ جرَّ منفعةً.
قال أحمد: هذا أجيرٌ، لا بأسَ بِهِ.
ج ٥ ص ٣٧٢قال إسحاق: أكرهه.
-
"مسائل الكوسج" (٢٢٨٨)
-
نقل مهنا عن أحمد في رجل كفل رجلًا، فقال: إن جئت به في وقت كذا وكذا، وإلا فما عليه عليَّ.
فقال: لا أدري؛ ولكن إن قال: ساعة كذا. لزمه.
-
"المغني" ٧/ ١٠٢