١٦٧٩ - الشروط في الكفالة

٤ فقرات، ج ٥ ص ٣٧١

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إِذَا قال رجلٌ لرجلٍ: اكفلْ عنِّي ولكَ ألفُ درهم الكفالةُ جائزة، ويرد عليه ألف درهم.

    قال أحمد: مَا أَرى هذا يأخذُ شيئًا بحق.

    قال إسحاق: ما أعطاه من شيءٍ فهوَ حسن.

    قُلْتُ: قال: وإذا قال: استقرض لي مِنْ فلان ألفَ درهم ولَكَ عشرة دراهم، هذا لا خيرَ فِيهِ؛ لأنه قرضٌ جرَّ منفعةً.

    قال أحمد: هذا أجيرٌ، لا بأسَ بِهِ.

    ج ٥ ص ٣٧٢قال إسحاق: أكرهه.

    ج ٥ ص ٣٧١
  2. "مسائل الكوسج" (٢٢٨٨)

  3. نقل مهنا عن أحمد في رجل كفل رجلًا، فقال: إن جئت به في وقت كذا وكذا، وإلا فما عليه عليَّ.

    فقال: لا أدري؛ ولكن إن قال: ساعة كذا. لزمه.

  4. "المغني" ٧/ ١٠٢