١٧١٤ - ما يملك الشريك فعله وما لا يملكه، وفيما عليه من العمل وغير ذلك

٤ فقرات، ج ٥ ص ٤١٥

  1. نقل عنه حنبل في الشريكين إذا تقاسما دينًا في الذمة، لم يصح.

    ج ٥ ص ٤١٥
  2. ونقل حرب عنه: يصح إذا كان بذمتين فأكثر.

  3. "المبدع" ٥/ ١٢، "معونة أولي النهى" ٦/ ٢٠

    ما جاء في أنواع الشركات

  4. النوع الأول: شرحة الأملاك: ما جاء في أحكامها: