١٧١٤ - ما يملك الشريك فعله وما لا يملكه، وفيما عليه من العمل وغير ذلك
٤ فقرات، ج ٥ ص ٤١٥
- ج ٥ ص ٤١٥
نقل عنه حنبل في الشريكين إذا تقاسما دينًا في الذمة، لم يصح.
-
ونقل حرب عنه: يصح إذا كان بذمتين فأكثر.
-
"المبدع" ٥/ ١٢، "معونة أولي النهى" ٦/ ٢٠
ما جاء في أنواع الشركات
- النوع الأول: شرحة الأملاك: ما جاء في أحكامها: