١٧١٥ - أ - كل شريك أجنبى بالنسبة إلى حصة صاحبه فيما هو مشترك بينهما

٣ فقرات، ج ٥ ص ٤١٥

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ عنْ رجلٍ اشْترى طعامًا فقبضَهُ ثمَّ أشركَ فِيه آخر؟ قال سفيان: يكيلُ لشرِيكِهِ النصف. قِيلَ لَهُ: يخلطان بَعْدُ؟ قال: نكرهه.

    ج ٥ ص ٤١٦قال أحمد: لا أكرهه أنْ يخلطا بَعْدُ.

    قال إسحاق: كما قال.

    ج ٥ ص ٤١٥
  2. "مسائل الكوسج" (٢٢١١)

  3. الآثار المترتبة على ذلك: