١٧٢٤ - ٢ - أن يشترط كل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما والوضيعة على قدر المال

٥ فقرات، ج ٥ ص ٤٢٣

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الشَّريكان في الربحِ علي مَا اصْطَلحَا عَلَيهِ، والوضيعة على المالِ؟

    قال: هكذا. قال إسحاق: كما قال.

    ج ٥ ص ٤٢٣
  2. "مسائل الكوسج" (١٧٩٩)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلان أخرجَ كلُّ واحدٍ منهما مائةَ درهم واشْتَركَا، ثمَّ عمل فِيهَا أَحَدُهُمَا كيفَ الربحُ؟

    ج ٥ ص ٤٢٤قال: الربحُ عَلَى ما اصْطَلَحَا.

    قال إسحاق: كما قال سواءٌ؛ لأنَّ العملَ مِنْ أحَدِهما معونة، ولا يُبْطِلُ ذَلِكَ مَا اشْتَرَطا.

  3. "مسائل الكوسج" (١٨٧٩)

    قال أبو داود: سمعت أبا عبد اللَّه سُئِلَ عن: رجل جاء برأس مال وآخر لم يجئ بشيءٍ، فقال له: اعمل معي فما كان من ربح فهو بيننا نصفين، فلم يربحا شيئًا؟ قال: إن ربح شيئًا فله نصف ما ربح وإلا فلا شيء له.

  4. "مسائل أبي داود" (١٢٩٥)

  5. ثانيًا: شركة المضاربة: