١٧٢٥ - تعريف المضاربة
فقرتان، ج ٥ ص ٤٢٤
- ج ٥ ص ٤٢٤
قال ابن هانئ: وسألته عن: المضارب؟
قال: المضارب: الرجل يدفع إلى الرجل الدراهم فيقول اعملها ولي نصف ربحها، فإن تأهب وخسر فليس عليه شيء.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٢٧٣)
فقرتان، ج ٥ ص ٤٢٤
قال ابن هانئ: وسألته عن: المضارب؟
قال: المضارب: الرجل يدفع إلى الرجل الدراهم فيقول اعملها ولي نصف ربحها، فإن تأهب وخسر فليس عليه شيء.
"مسائل ابن هانئ" (١٢٧٣)