رابعا: الصيغة

٣ فقرات، ج ٥ ص ٤٩٧

  1. [١٧٧٠ - هل تصح الإجارة بلفظ البيع؟]

    ج ٥ ص ٤٩٧
  2. نقل عنه أبو الصقر فيمن أعتق عبده علي شرط الخدمة، ثم اشترى العبد خدمته من مولاه ثم مات المولى قبل أداء الثمن، فقال: يؤديه إلى الورثة، هذا بيع قد وقع.

  3. "معونة أولي النهى" ٦/ ١٠٨