رابعا: الصيغة
٣ فقرات، ج ٥ ص ٤٩٧
- ج ٥ ص ٤٩٧
[١٧٧٠ - هل تصح الإجارة بلفظ البيع؟]
-
نقل عنه أبو الصقر فيمن أعتق عبده علي شرط الخدمة، ثم اشترى العبد خدمته من مولاه ثم مات المولى قبل أداء الثمن، فقال: يؤديه إلى الورثة، هذا بيع قد وقع.
-
"معونة أولي النهى" ٦/ ١٠٨