١٧٧١ - لزوم عقد الإجارة
٧ فقرات، ج ٥ ص ٤٩٨
- ج ٥ ص ٤٩٨
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ عنْ رجلٍ أجر غلامه أشهرًا وأخَذَ الكراءَ، ثمَّ بدَا لصاحبِ الغلامِ أنْ يأخذَ غُلامَهُ؟ قال سفيان: ليسَ لَهُ ذَلِكَ يؤخذ بالشرط.
قال أحمد: جيّدٌ، هو هكذا. قال إسحاق: كما قالا.
-
"مسائل الكوسج" (٣١٣٣)
قال أبو داود: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: إذا اكترى فليس له أن يتركه مثل البيع.
-
"مسائل أبي داود" (١٣٣٨)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن: رجل أكرى نفسه من رجل إلي وقت معلومٍ، فكتبت إليه والدته تأمره بالقدوم وتذكر أنها ساخطة عليه إن لم يقدم؟
قال: كيف يصنع وقد أكرى نفسه؟ ! يكتب إليها ويتلطفها.
-
"مسائل أبي داود" (٩٣٣٩)
قال البغوي: وسأل رجل أحمد وأنا أسمع: إني اكتريت من بغداد إلي مكة، فلما بلغت الكوفة بدا لي؟
قال: ليس لك ذلك إلا أن تكريه من غيرك.
-
"مسائل البغوي" (٤٧)
قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: رجل اكترى بعيرا، فلما قدم المدينة، قال له: فاسخني؟
ج ٥ ص ٤٩٩قال: ليس ذلك له، قد لزمه الكراء.
قلت: فإن مرض المستكري بالمدينة؟
-
فلم يجعل له فسخًا.
-
"المغني" ٨/ ٢٣، "معونة أولي النهى" ٦/ ١٨٠