١٧٧١ - لزوم عقد الإجارة

٧ فقرات، ج ٥ ص ٤٩٨

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ عنْ رجلٍ أجر غلامه أشهرًا وأخَذَ الكراءَ، ثمَّ بدَا لصاحبِ الغلامِ أنْ يأخذَ غُلامَهُ؟ قال سفيان: ليسَ لَهُ ذَلِكَ يؤخذ بالشرط.

    قال أحمد: جيّدٌ، هو هكذا. قال إسحاق: كما قالا.

    ج ٥ ص ٤٩٨
  2. "مسائل الكوسج" (٣١٣٣)

    قال أبو داود: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: إذا اكترى فليس له أن يتركه مثل البيع.

  3. "مسائل أبي داود" (١٣٣٨)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن: رجل أكرى نفسه من رجل إلي وقت معلومٍ، فكتبت إليه والدته تأمره بالقدوم وتذكر أنها ساخطة عليه إن لم يقدم؟

    قال: كيف يصنع وقد أكرى نفسه؟ ! يكتب إليها ويتلطفها.

  4. "مسائل أبي داود" (٩٣٣٩)

    قال البغوي: وسأل رجل أحمد وأنا أسمع: إني اكتريت من بغداد إلي مكة، فلما بلغت الكوفة بدا لي؟

    قال: ليس لك ذلك إلا أن تكريه من غيرك.

  5. "مسائل البغوي" (٤٧)

    قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: رجل اكترى بعيرا، فلما قدم المدينة، قال له: فاسخني؟

    ج ٥ ص ٤٩٩قال: ليس ذلك له، قد لزمه الكراء.

    قلت: فإن مرض المستكري بالمدينة؟

  6. فلم يجعل له فسخًا.

  7. "المغني" ٨/ ٢٣، "معونة أولي النهى" ٦/ ١٨٠