١٧٧٧ - نفقة العين المؤجرة على المؤجر أم المستأجر؟ وهل يجوز أن ينفق عليها المؤجر ويحسبها من الكراء، وهل يجوز أن يقرضه المؤجر لينفق عليها؟

٣ فقرات، ج ٥ ص ٥٠٥

  1. قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يستأجر الدار، فيقول لصاحب الدار: ما أنفقت فيها من نفقة فهو علي من كرائها؟

    قال أبو عبد اللَّه: هذا إذا لم يكن سكنها ولا أكرها، فهذا لا يجوز؛ لأن هذا قرض جر منفعة، ولا يجوز هذا، وإذا اكتراها وهو فيها فلا بأس به.

    ج ٥ ص ٥٠٥
  2. "مسائل ابن هانئ" (١٢٩٢)

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: الرجل يستسلف من صاحب الدار وينفق عليها؟

    ج ٥ ص ٥٠٦قال: لا أرى به بأسًا.

  3. "مسائل ابن هانئ" (١٢٩٣)