١٧٧٨ - هل يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المؤجرة لغيره؟

٨ فقرات، ج ٥ ص ٥٠٦

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا أكرى شيئًا أيؤاجره بأكثر مِنْ ذَلِكَ؟

    قال: أَرجو أنْ لا يكونَ به بأسٌ إلَّا أنْ يؤاجره بنحوٍ مِنْ صِنَاعته.

    قال إسحاق: تركُه أفضل.

    ج ٥ ص ٥٠٦
  2. "مسائل الكوسج" (١٨٦٣)

    قال ابن هانئ: وسئل عن رجل يستأجر الدار فيكريها بأكثر مما استأجرها؟

    قال: إذا عمل فيها شيئًا، فلا بأس به.

  3. "مسائل ابن هانئ" (١٣١١)

  4. وقال في رواية أبي الحارث، والفضل بن زياد في الرجل يستأجر الدار فيؤجرها بأكثر من أجرتها من أهل صناعته: أرجو ألا يكون به بأس.

    وقال في رواية حرب، وحنبل: إن كان قد أحدث فيها عمارة أو عملًا جاز أن يكريها بزيادة علي ذلك، وإن لم يحدث فيها عملًا لم يجز كراؤها بزيادة على ذلك.

  5. ونقل جعفر بن محمد أنه قال: الأجير أشد من الدار لا يقول: إنما أجرتك نفسي لرضائي بك فلا أرضى بفلان.

  6. ونقل حنبل فيمن استأجر غلامًا خياطًا: يجوز أن يؤجره من غيره.

  7. "الروايتين والوجهين" ١/ ٤٣٠, ٤٣١

    ج ٥ ص ٥٠٧ونقل عنه الأثرم في رجل يتقبل العمل من الأعمال فَيُقَبَّلهُ بأقل من ذلك، أيجوز له الفضل؟

    قال: ما أدري، هي مسألة فيها بعض الشيء.

    قلت: أليس كان الخياط أسهل عندك، إذا قطع الثوب، أو غيره إذا عمل في العمل شيئًا؟

    قال: إذا عمل عملًا فهو أسهل.

  8. "المغني" ٨/ ٥٦، "معونة أولي النهى" ٦/ ٢٠٩