رابعا: الموصى به، وما جاء في شروط صحته

١٢٨ فقرة، ج ٦ ص ٤٩

الصفحة ٤ من ٤

  1. وأخبرني علي بن عبد الصمد الطيالسي قال: سألت أحمد بن حنبل عن رجل أوصى لرجل بحانوت وحده الأول والثاني والثالث والرابع وله أسفله وأعلاه فلم يسم له أعلاه؟

    ج ٦ ص ٨٣قال: لا يأخذ إلَّا ما سُمي له.

    ج ٦ ص ٨٢
  2. "الوقوف" (٢١٤ - ٢٢٥)

    قال الخلال: أخبرني الحسين بن الهيثم: أن محمد بن موسى بن مشيش حدثهم: أن أبا عبد اللَّه سئل عن رجل أوصى أن تشترى له فرس بألف، ودابة بمائة.

  3. قيل: فيشتري بأقل مما قال الميت؟

    قال: لا.

    وقال: أخبرني عبد اللَّه بن محمد بن عبد العزيز قال: سُئل أحمد -وأنا أسمع- عن رجل أوصى أن يشترى بألف درهم فرس للجهاد، ومائة للنفقة؟

    قال: يشترى له مثل ما أوصى، ولا يزاد على ذلك شيء.

    قال: فإن أصبنا بأقل من ألف خمسين أو بأكثر؟

    قال: يزاد على نفقته.

    وقال: أخبرنا محمد بن علي بن يحيى، حدثنا يعقوب بن بختان أنه سأل أبا عبد اللَّه عن رجل أوصى بألف درهم في السبيل، ويغزو عنه ثلاث غزوات؟

    قال: هذِه لا تتم من هاهنا، يبعث بها إلى فيجهز بها ثلاثة أنفس يغزون، ويعان بالباقي في السبيل.

    وقال: أخبرني محمد بن علي، والحسين بن عبد الوهاب أن محمد بن أبي حرب الجرجرائي حدثهم قال: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يوصي بفرس في السبيل، وله قرابة فقراء؟

    قال: تجعل حيث أوصى.

    ج ٦ ص ٨٤وقال: أخبرني محمد بن علي، أن حمدان بن علي الوراق حدثهم قال: قلت: لأبي عبد اللَّه: الرجل يجعل الشيء في الصدقة على المساكين، يعطى منه في السبيل؟

    قال: لا، يعطى المساكين كما أوصى.

    وقال: أخبرني عبد اللَّه بن محمد بطرسوس - يقال: من الأبدال- قال: سألت أحمد بن حنبل، قلت: رجل يريد الخروج إلى طرسوس ليس عنده إلَّا أن لأبيه بيتًا وقفًا على المساكين، يأخذ منه ويخرج؟

    قال: لا.

    قلت: فإن أخذ منه وخرج وتصدق به؟

    فقال: إن تركه الموت.

    وقال: أخبرنا يحيى بن جعفر: أخبرنا عبد الوهاب، حدثنا ابن جريج قال: سئل عطاء عن امرأة أوصت أن يحج عنها من مالها، ولها قرابة محتاجون؟

    قال: إن لذي قرابتها لحقًّا، ولكنها قد قالت قولًا فلينفذ ما قالت.

  4. "الوقوف" (٢٢٧ - ٢٣٣)

  5. قال في رواية بكر بن محمد فيمن وصى بفرس وسرج ولجام مفضض يوقف في سبيل اللَّه حبيس، فهو على ما وقف وأوصى، وإن بيع الفضة من السرج واللجام وجعل في وقف مثله فهو أحب إلى؛ لأن الفضة لا ينتفع بها، ولعله يشترى بتلك الفضة سرج ولجام، فيكون أنفع للمسلمين.

  6. فقيل له: تباع الفضة وتصرف في نفقة الفرس؟

    قال: لا.

  7. "الفتاوى" ٣١/ ٢٣٦, "مجموع رسائل ابن رجب" ٢/ ٧٢٦

    ج ٦ ص ٨٥نقل حرب فيمن وصى لأجنبي وله قرابة لا يرثه محتاج: يُرد إلى قرابته.

  8. "الفروع" ٤/ ٦٢١