١٩٠٦ - إذا طلقها وهو مريض ثم صح ثم مات

٣ فقرات، ج ٦ ص ١٤٩

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا طلقها ثلاثًا وهو مريضٌ، ثم صحَّ، ثم ماتَ فإنها ترثه، وإن ماتت لم يرثها صحَّ أو لم يصح.

    قال أحمد: إذا صحَّ فليس لها ميراثٌ.

    قال إسحاق: كلما كان أصل الطلاق في المرض فهو فارٌّ صحَّ أو لم يصح، إذا مات ورثته.

    ج ٦ ص ١٤٩
  2. "مسائل الكوسج" (١٢٢٨)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: قال: إذا طلقها تطليقة أو تطليقتين وهو مريضٌ، ثم صح في العدة فطلقها الثالثة لم يتوارثا.

    قال أحمد: لا ترث.

    ج ٦ ص ١٥٠قلت: كما لو طلقها تطليقة أوتطليقتين وهو صحيح، ثم مرض فطلقها الثالثة، ثم مات في العدة ورثته.

    قال أحمد: جيد، ترثه.

    قال إسحاق: كما قال.

  3. "مسائل الكوسج" (١٢٢٩)