١٩٠٧ - إذا طلقها وهو صحيح ثم مرض ثم مات

٤ فقرات، ج ٦ ص ١٥٠

  1. قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: قال سفيان: إذا قالت المرأة في مرض الرجل: لم يطلقني زوجي. يُسأل الرجل البينة، وإلا ورثته.

    قال أحمد: هي ترثه حتى يثبت أنه طلقها.

    قال إسحاق: كما قال.

    ج ٦ ص ١٥٠
  2. "مسائل الكوسج" (١٢٧٩)

    قال حرب: سألت أحمد قلت: رجل طلق امرأته ثلاثًا وهو صحيح، ثم مرض فمات وهي في العدة؟

    قال: لا ترثه إذا طلقها وهو صحيح.

  3. وسألت إسحاق قلت: رجل طلق امرأته ثلاثا وهو صحيح، ثم مرض فمات وهي في العدة؟

    قال: لا ترثه.

  4. "مسائل حرب" ص ١٤٤