١٩٠٩ - إن قدفها في صحته ولاعنها في مرضه، ثم مات، هل ترثه؟

٣ فقرات، ج ٦ ص ١٥١

  1. نقل مهنا إذا قذفها في صحته ولاعنها في مرضه: لا ترثه.

    ج ٦ ص ١٥١
  2. ونقل حنبل: إذا لاعنها في مرضه ومات: ورثته.

  3. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٧١