١٩١٠ - إذا اختلعت المرأة من زوجها في مرضه أو مرضها
٥ فقرات، ج ٦ ص ١٥١
- ج ٦ ص ١٥١
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: إذا اختلعت المرأة من زوجها وهي مريضةٌ، إن اختلعت منه بأقل من ميراثه منها أجزناه، وإن اختلعت بأكثر من ميراثه منها لم نجزه.
ج ٦ ص ١٥٢قال أحمد: جيدٌ. قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٢٧٧)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد قال: إذا اختلعت من زوجها في مرضه؛ قال: من الناس من يقولُ: ليس لها شيءٌ؛ لأنَّه جاء من قبلها.
-
"مسائل أبى داود" (١٢٠٢)
قال حرب: قلت لإسحاق: امرأة اختلعت من زوجها وهو مريض فمات، أو ماتت هل يتوارثان؟
قال: لا يتوارثان هي فرَّت من الميراث، وكذلك الزوج لا يرثها.
-
"مسائل حرب" ص ٢٣٩
نقل عنه الفضل بن زياد، وسُئل عن امرأة اختلعت من زوجها في مرضه فمات وهي في العدة: لا ترثه، ليس هي مثل الطلاق. الطلاق ابتداء والخلع هو من قبلها حديثًا.
-
"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٦