١٩١١ - من طلق إحدى زوجاته ثم مات أو ماتت إحداهن
٣ فقرات، ج ٦ ص ١٥٢
- ج ٦ ص ١٥٢
قال حرب: وسئل إسحاق مرة أخرى قيل: فإن كان له ثلاث نسوة فقال: إحداكن طالق ثلاثًا. ثم مات؟
قال: تطلق واحدة، وثلثا الثمن، أو ثلثا الربع بينهن، وإن لم يمت أقرع بينهن.
-
وسألت إسحاق مرة أخرى قلت: رجل له امرأتان فقال: إحداكن طالق ولم ينو واحدة منهما، فماتت إحداهما قبل أن يقرع بينهما كيف حاله، وهل يرثها؟
ج ٦ ص ١٥٣قال: يوقف فيقال: هذِه طلقت، أو هذِه؟ فإن كان لا يدري لم يرثها شيئًا.
قلت لإسحاق: فإن مات الزوج قبل أن يقرع بينهن؟
قال: نصف الربع، أو نصف الثمن بينهما.
-
"مسائل حرب" ص ١٥٠