١٩١١ - من طلق إحدى زوجاته ثم مات أو ماتت إحداهن

٣ فقرات، ج ٦ ص ١٥٢

  1. قال حرب: وسئل إسحاق مرة أخرى قيل: فإن كان له ثلاث نسوة فقال: إحداكن طالق ثلاثًا. ثم مات؟

    قال: تطلق واحدة، وثلثا الثمن، أو ثلثا الربع بينهن، وإن لم يمت أقرع بينهن.

    ج ٦ ص ١٥٢
  2. وسألت إسحاق مرة أخرى قلت: رجل له امرأتان فقال: إحداكن طالق ولم ينو واحدة منهما، فماتت إحداهما قبل أن يقرع بينهما كيف حاله، وهل يرثها؟

    ج ٦ ص ١٥٣قال: يوقف فيقال: هذِه طلقت، أو هذِه؟ فإن كان لا يدري لم يرثها شيئًا.

    قلت لإسحاق: فإن مات الزوج قبل أن يقرع بينهن؟

    قال: نصف الربع، أو نصف الثمن بينهما.

  3. "مسائل حرب" ص ١٥٠