١٩٤٤ - باب فرائض المجوس

٩ فقرات، ج ٦ ص ٢٢٤

  1. قال إسحاق بن منصور: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: قال سفيان في مجوسيّ تزوج ابنته فأصاب منها ابنتين، ثم ماتت إحداهما بعدما مات الأب؟

    قال: لأختها من أبيها وأمها السدس حجبت نفسها بنفسها.

    ج ٦ ص ٢٢٤
  2. ولأختها لأبيها وهي أمها السدس تكملة الثلثين.

    قلت لأحمد: كيف يورث المجوسيّ؟

    قال: من الوجهين (١) .

    قال إسحاق: كما قال.

    1. (١)أي يرثا بالسببين كالبنوة والزوجية.
  3. "مسائل الكوسج" (٣٩٧٧)

    قال الخلال: أخبرنا عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد اللَّه وسمعه يقول في المجوسيّ: أذهب إلى أن أورثهم في الوجهين جميعًا.

    وقال: أخبرني حرب قال: سمعت أحمد يقول: وميراث المجوس يقسم على مثل ميراث المسلمين.

    قلت: فتورثهم من الوجهين؟

    قال: نعم.

    قلت: فإن ترك أمّه وهي أخته لأبيه؟

    قال: ترث من الوجهين جميعًا.

    وقال: أخبرني محمد بن عبد اللَّه بن إبراهيم أن أباه حدثه قال: حدثني

    ج ٦ ص ٢٢٥أحمد بن القاسم. . .

  4. وأخبرني زكريا بن الفرج عن أحمد بن القاسم. . .

  5. وأخبرني عبد الرحمن بن داود أن الفضل بن عبد الصمد الأصبهاني حدثهم -المعنى واحد وهذا لفظه- قال: سُئل أبو عبد اللَّه: ما تقول في ميراث المجوس كيف يورثون؟

    قال: من الوجهين جميعًا.

  6. قيل له: كيف من الوجهين؟

    قال: إذا كانت أمه امرأته يورثها.

    قال: ليس هذا الوجه إذا أسلم أليس يفرق بينهما؟ لا تكون أمّه تحته، ولكن إذا كانت ابنته أخته ورثت من الوجهين جميعًا.

  7. "أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٨١ - ٤٨٢ (١١٨٧ - ١١٩٦)

    قال الخلال: أخبرني علي بن الحسن بن هارون، قال: حدثنا حنبل قال: قال عمّي: قال سفيان في رجل مجوسيّ تزوج أمّه فولدت بنتين وأسلمت ثم مات الرجل، قال: فلابنتيه الثلثان ولأمه السدس. ثم ماتت إحدى الابنتين.

    قال: ترث أختها النصف وإلَّا صارت أمًّا وجدة فحجبتها بنفسها، فورثناها ميراث الأم ولا نعطيها ميراث الجدة.

    قال: وكان أبو عبد اللَّه يذهب إلى أن يورث من وجه واحد من الحلال.

    قال أبو بكر الخلال: لا أدري قول حنبل: يذهب إلى أن يورث من وجه واحد من الحلال.

  8. قد روى عنه الثقات المتيقظين أنه يورث من الوجهين جميعًا، فعلى

    ج ٦ ص ٢٢٦هذا العمل من قوله، ولا أدري قول حنبل ما معناه، لا أدري توهّم أم لم يفهم. وإنما قاله من نفسه والعمل على ما رواه.

  9. "أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٨٢ (١١٩١)