١٩٤٤ - باب فرائض المجوس
٩ فقرات، ج ٦ ص ٢٢٤
- ج ٦ ص ٢٢٤
قال إسحاق بن منصور: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: قال سفيان في مجوسيّ تزوج ابنته فأصاب منها ابنتين، ثم ماتت إحداهما بعدما مات الأب؟
قال: لأختها من أبيها وأمها السدس حجبت نفسها بنفسها.
-
ولأختها لأبيها وهي أمها السدس تكملة الثلثين.
قلت لأحمد: كيف يورث المجوسيّ؟
قال: من الوجهين (١) .
قال إسحاق: كما قال.
- (١)أي يرثا بالسببين كالبنوة والزوجية.
-
"مسائل الكوسج" (٣٩٧٧)
قال الخلال: أخبرنا عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد اللَّه وسمعه يقول في المجوسيّ: أذهب إلى أن أورثهم في الوجهين جميعًا.
وقال: أخبرني حرب قال: سمعت أحمد يقول: وميراث المجوس يقسم على مثل ميراث المسلمين.
قلت: فتورثهم من الوجهين؟
قال: نعم.
قلت: فإن ترك أمّه وهي أخته لأبيه؟
قال: ترث من الوجهين جميعًا.
وقال: أخبرني محمد بن عبد اللَّه بن إبراهيم أن أباه حدثه قال: حدثني
ج ٦ ص ٢٢٥أحمد بن القاسم. . .
-
وأخبرني زكريا بن الفرج عن أحمد بن القاسم. . .
-
وأخبرني عبد الرحمن بن داود أن الفضل بن عبد الصمد الأصبهاني حدثهم -المعنى واحد وهذا لفظه- قال: سُئل أبو عبد اللَّه: ما تقول في ميراث المجوس كيف يورثون؟
قال: من الوجهين جميعًا.
-
قيل له: كيف من الوجهين؟
قال: إذا كانت أمه امرأته يورثها.
قال: ليس هذا الوجه إذا أسلم أليس يفرق بينهما؟ لا تكون أمّه تحته، ولكن إذا كانت ابنته أخته ورثت من الوجهين جميعًا.
-
"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٨١ - ٤٨٢ (١١٨٧ - ١١٩٦)
قال الخلال: أخبرني علي بن الحسن بن هارون، قال: حدثنا حنبل قال: قال عمّي: قال سفيان في رجل مجوسيّ تزوج أمّه فولدت بنتين وأسلمت ثم مات الرجل، قال: فلابنتيه الثلثان ولأمه السدس. ثم ماتت إحدى الابنتين.
قال: ترث أختها النصف وإلَّا صارت أمًّا وجدة فحجبتها بنفسها، فورثناها ميراث الأم ولا نعطيها ميراث الجدة.
قال: وكان أبو عبد اللَّه يذهب إلى أن يورث من وجه واحد من الحلال.
قال أبو بكر الخلال: لا أدري قول حنبل: يذهب إلى أن يورث من وجه واحد من الحلال.
-
قد روى عنه الثقات المتيقظين أنه يورث من الوجهين جميعًا، فعلى
ج ٦ ص ٢٢٦هذا العمل من قوله، ولا أدري قول حنبل ما معناه، لا أدري توهّم أم لم يفهم. وإنما قاله من نفسه والعمل على ما رواه.
-
"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٨٢ (١١٩١)