أولا: الصيغة

٣ فقرات، ج ٦ ص ٢٢٧

  1. [١٩٤٥ - ألفاظ الهبة]

    ج ٦ ص ٢٢٧
  2. نقل مهنا عنه فيمن قال: نصف عبدي هذا لفلان: لم يجز إلا أن يقول: وهبته، وإن قال: نصف مالي هذا لفلان: لا أعرف هذا.

  3. "المغني" ٧/ ٣٠٢.