١٩٧٠ - ما لا يعد من المسألة

١٠ فقرات، ج ٦ ص ٢٧٣

  1. قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل يسأل القرطاس أو الشسع أو الشيء، يدخل هذا في المسألة التي لا تحل؟

    فقال: هذا تنطع. كأنه لم يره مسألة.

    ج ٦ ص ٢٧٣
  2. "مسائل عبد اللَّه" (٥٧٣)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يستقرض القرض، هل هذا من المسألة التي لا تحل؟ وكيف الحديث فيها، وكيف ترى له أن يصنع؟

    فقال أبي: القرض ليس من المسألة في شيء.

  3. "مسائل عبد اللَّه" (١١٥٥) .

    وقال أبو داود الكاذي: كنت عند أحمد بن حنبل وجاءه رجل فقال له: يا أبا عبد اللَّه، الرجل يكون عطشان وهو بين الناس فلا يستسقي؟ فأظنه قال في الورع: ما يكون أحمق (١) .

    1. (١)في "الآداب الشرعية" ما يكون؟ فقال: أحمق.
  4. "الروايتين والوجهين" ١/ ٢٤٨.

  5. نقل جعفر عن أحمد في الرجل يستعير الشيء: لا يكون مسألة.

    وقال حرب لأحمد: الرجل يكون له الأخ من أبيه وأمه ويرى عنده الشيء يعجبه، الدابة ونحو ذلك، فيقول: هب هذا لي، وقد كان ذلك يجري بينهما، ولعل المسئول يحب أن يسأل أخوه ذلك؟

    قال: أكره المسألة كلها.

  6. ولم يرخص فيه، إلا أنه بين الأب والولد أيسر، وذلك أن فاطمة أتت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وسألته (٢) .

    1. (٢)رواه الإمام أحمد ١/ ٨٠، والبخاري (٣١١٣)، ومسلم (٢٧٢٧) من حديث علي.
  7. ونقل عنه يعقوب والفضل نحو ذلك.

    ج ٦ ص ٢٧٤
  8. وفي سؤال الشيء التافه كشسع النعل نقل أبو طالب عن أحمد في الرجل يسأل الرجل الحذاء، أو الإسكاف الشسع قال: لقد شددت.

    وقال عبد اللَّه: كأنه لم يره مسألةً.

  9. ونقل حرب ويعقوب عنه في الرجل يمر بالرجل فيسأله الشسع لنعله، فكأنه لم يرخص في شيء.

    قال يعقوب: وكأنه كرهه، فلم يرخص في شيء منه.

    وقال الفضل بن زياد وإبراهيم بن هانئ: كان أبو عبد اللَّه لا يرخص في مسألة الشسع.

  10. "الآداب الشرعية" ٣/ ٣٧٨ - ٢٧٩.