١٩٧١ - حكم الصدقة بالمال الحرام والذي فيه شبهة

فقرتان، ج ٦ ص ٢٧٤

  1. نقل أبو طالب عن أحمد في الزيت إذا اختلط بحرام: أعجب إلى أن يتصدق به، هذا غير الدراهم.

    ج ٦ ص ٢٧٤
  2. "الآداب الشرعية" ١/ ٤٧٣، "الفروع" ٢/ ٦٦٥ - ٦٦٦.