١٩٧١ - حكم الصدقة بالمال الحرام والذي فيه شبهة
فقرتان، ج ٦ ص ٢٧٤
- ج ٦ ص ٢٧٤
نقل أبو طالب عن أحمد في الزيت إذا اختلط بحرام: أعجب إلى أن يتصدق به، هذا غير الدراهم.
-
"الآداب الشرعية" ١/ ٤٧٣، "الفروع" ٢/ ٦٦٥ - ٦٦٦.
فقرتان، ج ٦ ص ٢٧٤
نقل أبو طالب عن أحمد في الزيت إذا اختلط بحرام: أعجب إلى أن يتصدق به، هذا غير الدراهم.
"الآداب الشرعية" ١/ ٤٧٣، "الفروع" ٢/ ٦٦٥ - ٦٦٦.