٢٠٥٣ - سراية العتق إلى ذي الرحم بإرث جزء منه

فقرتان، ج ٦ ص ٤٢٩

  1. نقل عنه المروذي في رجل تزوج أمة فأولدها، وله بنون من غيرها، ثم اشتراها بعد ومات عنها، قال: عتقت في حصة أولادها، وأعطوا أولئك

    ج ٦ ص ٤٣٠نصيبهم منها، فإن لم يدع شيئًا إلا هذِه الأمة لزم هؤلاء سهمهم ويوفون أولئك.

    ج ٦ ص ٤٢٩
  2. "الروايتين والوجهين" ٣/ ١١٠