٢٠٥٤ - رابعا: الاستيلاد

٣ فقرات، ج ٦ ص ٤٣٠

  1. قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: إذا تزوج الحر الأمة، رُق نصفه، وذلك أن ولده يصيرون عبيدًا، وإذا تزوج العبد الحرة عتق نصفه؛ وذلك أن ولده أحرار.

    ج ٦ ص ٤٣٠
  2. "مسائل ابن هانئ" (١٠٧٣)

    قال الجوزجاني: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: إذا تزوج الحر الأمة فأولاده عبيد، وإذا تزوج العبد الحرة فأولاده أحرار.

  3. "الطبقات" ٢/ ٣٣٠