أولا: ما يمنع منعا مؤبدا

١٥٥ فقرة، ج ٧ ص ٢٣

الصفحة ٤ من ٤

  1. "مسائل صالح" (٢٩)

    قال صالح: وسألته عن الرجل يفجر بأم امرأته؟

    قال: إذا وطئ حرمت الابنة عليه، وكذا إذا فجر بابنتها حرمت الأم عليه، وهذا إذا وطئ، فما لم يطأ مثل القبلة وما أشبهه فلا أجيب فيه.

    قال عمران بن حصين: إذا فجر بأم امرأته حرمتا عليه (٢) .

    1. (٢)رواه البخاري معلقا بعد حديث (٥١٠٥)، عبد الرزاق ٧/ ٢٠٠ (١٢٧٧٦)، وابن أبي شيبة ٣/ ٤٦٩ (١٦٢٢٦) وسعيد بن أبي عروبة في كتاب "النكاح" كما في "تغليق التعليق" ٤/ ٤٠٤، قال الحافظ في "الفتح" ٩/ ١٥٦: أما قول عمران فوصله عبد الرزاق من طريق الحسن عنه، لا بأس بإسناده. . اهـ. قلت: الذي وقفت عليه في "المصنف" لعبد الرزاق رواية عثمان بن سعيد عن قتادة عن عمران.
    ج ٧ ص ٥٦
  2. "مسائل صالح" (٦٢٧)

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: رجل اشترى جاريةً ولها ابنة، فقبل أمها، أتحل له الابنة؟

    قال: لا تحل له الابنة.

    قلت له: فإن قبل ابنتها تحل له الأم؟

    قال: لا تحل له أيضًا.

    قلت له: فقد أتى للجارية عشر سنين؟

    قال: ما كانت من السبع إلى العشر يحرم عليه، أيهما قبل، حرمت عليه الأخرى.

  3. "مسائل ابن هانئ" (١٠١٤)

    ج ٧ ص ٥٧قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يرث الجارية من ميراث أبيه، وقد نظر إليها أبوه أتحل للابن إذا كان الأب قد نظر إلى شيء منها، أو جردها؟

    قال أبو عبد اللَّه: إذا كان قد نظر إلى شيء منها، لم تحل للابن.

  4. "مسائل ابن هانئ" (١٠١٥)

    قال ابن هانئ: وسئل عن رجل تزوج بامرأة، فدخل بها، فجاءت بعد أم امرأته، فزعمت أنه كان سكران فنامت معه أم امرأته، كيف ترى في المرأة؟

    قال: يعتزل المرأة حتى ينظر؛ لعلها كاذبة، أو صادقة، يعتزلها ويقررها؛ لعلها قد صدقت، وينتظر بها ثلاثة أشهر، حتى يتبين بها حمل أم لا.

  5. "مسائل ابن هانئ" (١٠١٦)

    قال ابن هانئ: سألته عن رجل اشترى جارية لها ابنة، بنت عشر سنين، فقبلها وهي ابنة سبع؟

    قال: لا أدري.

  6. "مسائل ابن هانئ" (١٠١٩)

    قال ابن هانئ: سألته عن رجل له امرأة، ولها أم، فوطئ أم امرأته، ولم يدخل بالابنة؟

    قال: لم يدخل بها؟

    قلت: لا. قال: ولا أرخى سترًا، ولا أغلق بابًا؟ قلت: لا. قال: لها نصف الصداق، وحرمت عليه الابنة. وقال: أنزلها بمنزلة المطلقة.

  7. "مسائل ابن هانئ" (١٠٢٨)

    ج ٧ ص ٥٨قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يفجر بالمرأة، ثم يتزوج ابنتها؟

    قال: لا يحل له أن يتزوج ابنتها، وإن كان قد تزوجها فلا يحل له إلا أن يفارقها.

    فقلت له: إنها قد ولدت منه؟

    قال: وإن كانت ولدت، فإن الولد يلحق أباه.

  8. "مسائل ابن هانئ" (١٠٢٩)

    قال حرب: سألت أحمدَ قلتُ: رجل فجر بامرأةٍ، هل يتزوج أمها أو ابنتها؟

    قال: إذا كان وطئها، فلا.

    قلتُ: فإن لم يطأها، ولكنه قَبَّلَ أو باشر؟

    قال: دَع هذِه المسألة.

  9. وقال وسئل إسحاق عن رجل جامع أم امرأته؟

    قال: حَرُمت البنت.

  10. قيل لإسحاق: فإن جامع أخت امرأته؟

    قال: يتربص حتى تحيض حيضة.

  11. وسئل إسحاق أيضًا عن رجل قبل أم امرأته من الرضاعة، أو لامسها من غير مجامعة؟

    قال: لا يحرم عليه امرأته.

  12. قيل: فإن جامعها في الفرج؛ فذهب إلى أنها تَحرم عليه وقال: أهل المدينة يقولون: لا تحرم بالحرام حتى يتزوج الأم، فيدخل بها، فحينئذ تحرم.

    ج ٧ ص ٥٩وقال: وسئل إسحاق مرة أخرى عن الرجل التزم أم امرأته من فوق الثياب فأمنى، فذهب إلى أنها لا تحرم عليه امرأته إلا بالجماع، وكتب لنا إسحاق مرة أخرى، وقرأته أنا عليه: وإذا جامع الرجل امرأته في غير الفرج ثم بدا له [أن] يتزوج بنتها، فإن الذي أعتمد عليه أن الجماع في غير الفرج إذا تعمد ذلك وأنزل أنه كالجماع في الفرج يُحرِّم عليه أمها وابنتها، وذلك كما يروى قول الحسن بن أبي الحسن، وعطاء بن أبي رباح وغيرهما أن المجامع في الفرج وغير الفرج في رمضان يقضي صومه وعليه الكفارة، وكذلك إذا فعل ذلك في الحج أفسد الحج، فإن كان تَزَوَّج بنتَ هذِه المرأة التي جامع فولدت منه، ثم علم بما كان من صنيعه إلى الأم ينزه عنها، وصار فعله إلى بنت المرأة أو أمها في التزويج فاسدًا ويجانبها.

  13. وأما أهل المدينة مالك بن أنس وأصحابه، فإنهم يرون أن لو جامع في الفرج حرامًا أمَّ امرأته أو بنت امرأته أن لا يحرم عليه امرأته، لما لا يحرِّم الحلالَ الحرامُ، وأما الذي نعتمد عليه أن لا تحرم عليه امرأته إذا مس، أو قبِّل، أو باشر في غير الفرج ولم ينزل؛ فإن امرأته لا تحوم عليه، فأما إذا وطئها بجماع، فإنها تحرم عليه حينئذ.

    قال: وأما قول أهل الكوفة: فإنها تحرم عليه، وهو خطأ بين؛ لأنه لا حكم في ذلك عند الحكام حتى يكون جماعًا، ولذلك جعلنا الولد ولد الزوج؛ لما وصفنا أن مالك بن أنس وأصحابه رأوا الجماع لا يحرِّم عليه امرأته، فنحن وإن كنا لا نواه، فإنا نجعل الولد ولده لما نواه لا يُحرم دون الجماع، وإنزالٍ دون الفرج.

    قال: وإذا جامع في الفرج أنزل أو لم ينزل؟

    ج ٧ ص ٦٠قال: فإنَّ امرأته تحرم عليه.

    وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا محمد بن عبد اللَّه بن الزبير قال: ثنا سفيان، عن الأغر، عن خليفة بن حصين، عن أبي نصر، عن ابن عباس قال: جاء رجل فقال: امرأة قد ولدت مني سبعةً، كلهم قد أطاق السلاح، وهي أحب الناس إلي، وإني كنت أصبت من أمها صبوة؟

    قال: هل لك من مال؟

    قال: نعم، ثلاثمائة ألف، ولوددت أني فديتها.

    قال: هي عليك حرام.

    وقال: حدثنا أحمد قال: حدثنا معتمر بن سليمان، عن عوف، عن الحسن في رجل عبث بأم امرأته حتى أنزل، ولم يستخلطا، أتحرم عليه امرأته؟

    قال: لا.

  14. "مسائل حرب" ص ٤٦ - ٤٧

    قال حرب: سألت أحمدَ قلتُ: رجل جرد امرأة أو قبلها، أو لامسها هل تحل لابنه؟

    قال: إذا كانت ملك يمينه فلا.

    قلتُ: فإن لم تكن ملك يمينه؟ فكره الجواب فيه.

    قال حرب: وسألت إسحاق، قلتُ: رجل قبل امرأة أبيه، أو ملك يمينه؟

    قال: بئس ما صنع!

    قلتُ: تحرم على الأب؟

    قال: لا.

  15. وسألتُ إسْحاقَ مرة أخرى، قلتُ: رجل قبل امرأة أبيه؟

    قال: لا تحرم على الأب.

    ج ٧ ص ٦١
  16. وسُئل إسحاق مرة أخرى عن رجل قبل امرأة ابنه؟

    قال: لا تحرم على الابن امرأته، ويتوب إلى اللَّه، وكذلك إن قبل الابن امرأة أبيه، وكذلك إن قبل أم امرأته لا تحرم عليه امرأته إلا بالوطء.

    وقال: حدثنا إسحاق قال: أنبأ معتمر بن سليمان، عن عوف الأعرابي، عن الحسن في الرجل يعبث بامرأة أبيه، وبأمرأة أبنه، أو نحوهما قال: ما لم يستخلط فإن امرأته لا تحرم عليه.

  17. "مسائل حرب" ص ٥٣

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل زنا بابنة امرأته؟

    قال: لا تحرم عليه امرأته، ويعتزلها حتى تنقضي عدة التي فجر بها.

  18. "مسائل عبد اللَّه" (١١٨٨)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل وقع على أم امرأته. يعني: وطئها؟

    قال: يفارق امرأته.

  19. "مسائل عبد اللَّه" (١٢٠١)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل فجر بامرأة، يحل له أن يتزوج ابنتها؟

    فقال: لا يتزوج.

    وقال عمران بن الحصين: إذا فجر بأم امرأته حرمتا عليه، أو حرمت عليه امرأته.

    قال أبي: هذِه وتلك عندي بمنزلة واحدة، لأن اللَّه جل ثناؤه قال: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ

    ج ٧ ص ٦٢للَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} [النساء: ٢٣] . وأذهب فيه إلى قول عمران ابن الحصين.

    قال أبي: فأهل المدينه يقولون: لا يحرم حرام حلالًا.

  20. "مسائل عبد اللَّه" (١٢٠٢)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يجامع أم امرأته هل تحرم عليه امرأته؟ قال: يفارق امرأته ناسيا أو غير ناسٍ، قال: نعم يفارقها.

  21. "مسائل عبد اللَّه" (١٢٠٣)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل زنا بامرأة، فجاءت بابنة من فجور، ثم كبرت الابنة، هل يجوز أن يتزوج بها؟

    قال: معاذ اللَّه، يتزوج ابنته! ! هذا قول سوء، حديث الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُروَةَ، عَنْ عَائِشةَ أَنَّ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "احْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ" ، فهذا يدل لأنه زنا بها، فقضى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالولد للفراش.

  22. "مسائل عبد اللَّه" (١٢١٨)

  23. سمعت أبي سئِلَ عن غلام راهق الاحتلام، نام مع امرأة، أو نال منها بعض ما ينال مثله وقد راهق، هل يحل له أن يطأ ابنة هذِه المرأة؟

    فقال: إذا كان ذلك منه بشهوة، أو راهق، فإنه لا يعجبني أن (. . .) (١) كرهه.

    1. (١)كذا في "المسائل" (بياض) وعلق محققها فقال: غير واضحة في الأصل.
  24. "مسائل عبد اللَّه" (١٢٢٧)

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن: رجل مس صبية صغيرة على شهوة؟

    ج ٧ ص ٦٣فقال: لا يحل لابنه أن يطأها.

  25. "مسائل عبد اللَّه" (١٢٢٨)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل فجر بامرأة؟

    فقال: حرمت على ابنه، فإن فجر بها الابن حرمت على الأب.

  26. "مسائل عبد اللَّه" (١٢٣٣)

    قال عبد اللَّه: وسمعت أبي يقول: إذا اشترى الرجل جارية فلمسها أو قبلها، أو جردها لشهوة لا تحل لابنه.

  27. "مسائل عبد اللَّه" (١٢٣٥)

    قال في رواية إسماعيل بن سعيد: إذا لمس امرأته وبنتها لشهوة، فلا أجترئ على التحريم حتى يكون الغشيان.

  28. ونقل مهنا عنه فيمن نظر إلى فرج امرأة لشهوة: أنه ينشر الحرمة.

  29. "الروايتين والوجهين" ٢/ ١٠٠

    قال الجوزجاني: سألت أحمد عن رجل نظر إلى أم امرأته من شهوة، أو قبلها، أو باشرها.

    فقال: أنا أقول: لا يُحرمه شيء من ذلك إلا الجماع.

  30. "المغني" ٣/ ٥٣١، "الشرح الكبير" ٢٠/ ٢٩٣

    قال الحسن بن ثواب: قلت: رجل زنا بامرأة أبيه تحوم عليه امرأته.

    قال: نعم، ومعنى هذا القول: أن يكون رجل تزوج امرأة وابنه بنتها ثم وطئ الابن أم زوجته.

  31. "بدائع الفوائد" ٤/ ٦٧

    قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب بها الرجل يزني بامرأة فتلد منه ابنة فيتزوجها، فاستعظم ذلك وقال: يتزوج ابنته! عليه القتل بمنزلة المرتد.

  32. "الاختيارات الفقهية" المطبوع مع "الفتاوى الكبرى" ٤/ ٤٤٧

    ج ٧ ص ٦٤[٢٢١٨ - ٢ - ثبوت حرمة المصاهرة باللواط]

    قال إسحاق بن منصور: سُئل الأوزاعي عن الغلامين يلوطُ أحدهما صاحبه، ثم يكبرا فيولد للمفعول به جارية، أيتزوجها الفاعل به؟ قال: لا.

    قال أحمد: على قولنا كما قال، إذا كان ذلك في الدبر.

  33. "مسائل الكوسج" (١٣٠٨)

  34. [٢٢١٩ - ٣ - ثبوت حرمة المصاهرة بالرضاع]

    قال ابن بدينا: قال في حليلة الابن من الرضاع: لا يعجبني أن يتزوجها.

  35. "تقرير القواعد" ٣/ ١١٤