ثانيا: ما يحرم تحريم مؤقت
٢٥٣ فقرة، ج ٧ ص ٦٤
الصفحة ٧ من ٧
- ج ٧ ص ١٤٠
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٨٠
نقل أبو الحارث، وقد سأله: إذا نكحها في العدة ثم أراد أن يجدد النكاح؟
فقال: فيه اختلاف.
وقال في رواية حنبل: إذا تزوجت المرأة في عدتها فرق بينهما وكان لها المهر بما استحل من فرجها ولا يجتمعان أبدًا.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٢١
ج ٧ ص ١٤١[٢٢٥١ - ٧ - مانع الزنا]
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ تزوج امرأةً، فزنا قبل أن يدخل بها؟
قال أحمد: لا يُفرق بينهما.
قلت: بحديث من تقول هذا؟
قال: بحديث عبيد اللَّه بن أبي يزيد، عن أبيه، عن عمر (١) .
قال إسحاق: كما قال سواء؛ لأن بعد الزنا حرص عمر أن يجمع بينهما فأبى الغلام ذلك.
- (١)رواه عبد الرزاق ٧/ ٢٠٣ - ٢٠٤ (١٢٧٩٣) من طريق عبيد اللَّه بن أبي يزيد عن سباع ابن ثابت الزهري عنه وفيه قصة. ورواه الشافعي في "مسنده" ٢/ ١٤ (٣٨)، وسعيد بن منصور ١/ ٢٢٤ (٨٨٥)، والبيهقي ٧/ ١٥٥ من طريق الشافعي جميعًا من طريق عبيد اللَّه بن أبي يزيد عن أبيه عنه.
-
"مسائل الكوسج" (٨٧٩)
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا تزوج المرأة، وقد زنا بها قبل ذلك؟
قال: إذا ثابت فليس به بأسٌ أن يتزوجها.
قال إسحاق: كما قال: إذا تابت وتاب.
-
"مسائل الكوسج" (٩٠٤)
قال ابن هانئ: وسألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها؟
قال: لا يتزوجها، حتى يعلم أنها قد تابت؛ لأنه لا يدري لعلها تعلق عليه ولدًا من غيره.
قلت: وما علمه أنها قد تابت؟
ج ٧ ص ١٤٢قال: يريدها على ما كان أرادها عليه، فإن امتنعت فهي تائبة يتزوجها، وإن طاوعته فلا يتزوجها.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٠٠٣)
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يفجر بالمرأة، ثم يريد أن يتزوجها؟
قال: لا يتزوجها حتى يعلم أنها قد تابت، ما يدريه لعلها تعلق عليه ولدًا من غيره.
قلت لأبي عبد اللَّه: أليس تقول في قول أهل المدينة في الحلال لا يحرمه الحرام؟
قال: لا أذهب إليه.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٠٠٦)
قال حرب: سألتُ أحمدَ، قلتُ: رجلٌ زنا بامرأةٍ، ثم تزوجها؟
قال: إذا تابت فلا بأس.
قلتُ لأحمدَ: رجلٌ وجد مع امرأته رجلًا؟
قال: لا تحرم عليه، ولكن لا أرى أَنْ يمسكَ مثلَ هذِه.
-
"مسائل حرب" ص ٥٧
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا زنت أمته لم يطأها حتى يستبرئ رحمها، ويعرف توبتها.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٢٣٧)
-
[٢٢٥٢ - إذا زنت المرأة قبل أن يدخل بها زوجها؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا زنت المرأة قبل أن يدخل بها زوجها؟
ج ٧ ص ١٤٣قال أحمد: يقام عليها الحد، وهي امرأته.
قال إسحاق: كمَا قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٧٢١)
-
[٢٢٥٣ - ٨ - مانع الخنوثة]
-
نقل الميموني عنه: لا يتزوج ولا يزوج حتى يتبين أمره.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ١١٣