ثانيا: ما يحرم تحريم مؤقت

٢٥٣ فقرة، ج ٧ ص ٦٤

الصفحة ٧ من ٧

  1. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٨٠

    نقل أبو الحارث، وقد سأله: إذا نكحها في العدة ثم أراد أن يجدد النكاح؟

    فقال: فيه اختلاف.

    وقال في رواية حنبل: إذا تزوجت المرأة في عدتها فرق بينهما وكان لها المهر بما استحل من فرجها ولا يجتمعان أبدًا.

    ج ٧ ص ١٤٠
  2. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٢١

    ج ٧ ص ١٤١[٢٢٥١ - ٧ - مانع الزنا]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ تزوج امرأةً، فزنا قبل أن يدخل بها؟

    قال أحمد: لا يُفرق بينهما.

    قلت: بحديث من تقول هذا؟

    قال: بحديث عبيد اللَّه بن أبي يزيد، عن أبيه، عن عمر (١) .

    قال إسحاق: كما قال سواء؛ لأن بعد الزنا حرص عمر أن يجمع بينهما فأبى الغلام ذلك.

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٧/ ٢٠٣ - ٢٠٤ (١٢٧٩٣) من طريق عبيد اللَّه بن أبي يزيد عن سباع ابن ثابت الزهري عنه وفيه قصة. ورواه الشافعي في "مسنده" ٢/ ١٤ (٣٨)، وسعيد بن منصور ١/ ٢٢٤ (٨٨٥)، والبيهقي ٧/ ١٥٥ من طريق الشافعي جميعًا من طريق عبيد اللَّه بن أبي يزيد عن أبيه عنه.
  3. "مسائل الكوسج" (٨٧٩)

    قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا تزوج المرأة، وقد زنا بها قبل ذلك؟

    قال: إذا ثابت فليس به بأسٌ أن يتزوجها.

    قال إسحاق: كما قال: إذا تابت وتاب.

  4. "مسائل الكوسج" (٩٠٤)

    قال ابن هانئ: وسألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها؟

    قال: لا يتزوجها، حتى يعلم أنها قد تابت؛ لأنه لا يدري لعلها تعلق عليه ولدًا من غيره.

    قلت: وما علمه أنها قد تابت؟

    ج ٧ ص ١٤٢قال: يريدها على ما كان أرادها عليه، فإن امتنعت فهي تائبة يتزوجها، وإن طاوعته فلا يتزوجها.

  5. "مسائل ابن هانئ" (١٠٠٣)

    قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يفجر بالمرأة، ثم يريد أن يتزوجها؟

    قال: لا يتزوجها حتى يعلم أنها قد تابت، ما يدريه لعلها تعلق عليه ولدًا من غيره.

    قلت لأبي عبد اللَّه: أليس تقول في قول أهل المدينة في الحلال لا يحرمه الحرام؟

    قال: لا أذهب إليه.

  6. "مسائل ابن هانئ" (١٠٠٦)

    قال حرب: سألتُ أحمدَ، قلتُ: رجلٌ زنا بامرأةٍ، ثم تزوجها؟

    قال: إذا تابت فلا بأس.

    قلتُ لأحمدَ: رجلٌ وجد مع امرأته رجلًا؟

    قال: لا تحرم عليه، ولكن لا أرى أَنْ يمسكَ مثلَ هذِه.

  7. "مسائل حرب" ص ٥٧

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا زنت أمته لم يطأها حتى يستبرئ رحمها، ويعرف توبتها.

  8. "مسائل عبد اللَّه" (١٢٣٧)

  9. [٢٢٥٢ - إذا زنت المرأة قبل أن يدخل بها زوجها؟]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا زنت المرأة قبل أن يدخل بها زوجها؟

    ج ٧ ص ١٤٣قال أحمد: يقام عليها الحد، وهي امرأته.

    قال إسحاق: كمَا قال.

  10. "مسائل الكوسج" (٢٧٢١)

  11. [٢٢٥٣ - ٨ - مانع الخنوثة]

  12. نقل الميموني عنه: لا يتزوج ولا يزوج حتى يتبين أمره.

  13. "الروايتين والوجهين" ٢/ ١١٣