[فصل. . .]
٢٢٦ فقرة، ج ٧ ص ٢٩٠
الصفحة ٥ من ٦
- ج ٧ ص ٣٢٩
"مسائل حرب" ص ١٣٨
قال أحمد في رواية مهنا في رجل نظر إلى امرأة فقال لها: أنت طالق
ج ٧ ص ٣٣٠ظنا منه أنها امرأته فقالت: ما أنا لك بامرأة: تطلق امرأته التي نواها.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٦٥
قال أحمد في رواية مهنا في رجل له امرأتان فقال: فلانة، أنت طالق. فالتفتت فإذا هي غير التي حلف عليها.
قال: قال إبراهيم: يطلقان، والحسن يقول: تطلق التي نوى.
-
قيل له: ما تقول أنت؟
قال: تطلق التي نوى.
-
"المغني" ١٠/ ٣٧٥
نقل عنه المروذي في رجل قال لامرأته: إن خرجت فأنت طالق، فاستعارت امرأة ثيابها، فلبستها فأبصرها زوجها حين خرجت من الباب، فقال: قد فعلت: أنت طالق؟
قال أحمد: يقع طلاقه على امرأته.
-
"تقرير القواعد" ٣/ ١٠٧
[٢٣٥٩ - تجزئة الطلاق]
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ له أربع نسوة، فقال لهن: أنتن طوالق. ثلاث تطليقات؟
قال أحمد: ما أرى إلا بنَّ منه.
قال إسحاق: قد بنَّ، إلا أن ينوي مقاسمة الثلاث تطليقات بينهن.
-
"مسائل الكوسج" (١١٣٨)
قال صالح: قلت: إذا حلف الرجل على امرأته. فقال: أنت طالق ثلاثًا إن خرجت من البيت؛ فأخرجت رجلها؟
ج ٧ ص ٣٣١قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن يزيد قال: أخبرنا أيوب - يعني: أبا العلاء القصاب- عن قتادة في رجل قال لامرأته: إن دخلت بيت فلان فهي طالق، فتناولت شيئًا من البيت. قال: ليس بطلاق حتى تدخل. قال: وقال حماد: إذا أدخلت يدها أو شيئًا من جسدها فهي طالق.
قال صالح: حدثني أبي، قال: حدثنا عبد اللَّه بن بكر قال: حدثنا سعيد، عن قتادة في رجل قال لامرأته: إن دخلت دار فلان أنت طالق، فأدخلت رأسها. قال: ليس ذلك بدخول حتى تدخل رجليها، فإن أدخلت رجليها فقد دخلت، وإنما يقع بالرجلين.
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا أبو المغيرة قال: حدثنا صفوان قال: حدثنا عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن عوف بن مالك الأشجعي قال: أتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فسلمت عليه فقال: "عَوْفُ؟ " فقلت: نعم. قال: "ادْخُل" . قلت: كلي أم بعضي؟ قال: "بَلْ كلُّكَ" . قال: "اعْدُدْ يَا عَوْفُ سِتًّا" (١) فذكر الحديث.
قال أبي: ما أجترئ أن أفتي فيها، وكأني أميل إلى أن لا تطلق حتى تدخل كلها؛ لكن إذا قال: يدك طالق أو رجلك أو أصبعك فقد طلقت.
- (١)رواه الإمام أحمد ٦/ ٢٢، ٢٥، والبخاري (٣١٧٦) بنحوه.
-
وإذا قال: أنت طالق نصف تطليقة أو ثلث أو ربع؛ فهي واحدة على الكمال، يروى عن الحسن والشعبي وعمر بن عبد العزيز - يعني: مذهبهم- إذا نطق نصف أو ربع أو سدس فهي واحدة (٢) .
ج ٧ ص ٣٣٢قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن قتادة، عن الحسن قال: إذا كان للرجل أربع نسوة فقال: اقتسمن بينكن تطليقة أو اثنتين أو ثلاثًا أو أربعًا؛ فقد طلق كلهن بتطليقة حتى يقول: خمسًا أو ستًا أو سبعًا أو ثمانيًا، فإن قال ذلك، طلقن كلهن تطليقتين، حتى يقول: أقسمن بينكن تسعًا أو فوق ذلك، فإذا قال ذلك؛ طلقن (١) .
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر، عن قتادة قال: إذا قال: أنت طالق سدس تطليقة أو ربع أو خمس أو بعض تطليقة فهي واحدة، وإذا قال: أصبعك طالق فقد وقع الطلاق عليها (٢) .
قال: وسئل قتادة عن رجل قال لامرأته: أنت طالق ملء بيت، فرق بينهما (٣) .
- (٢)روى هذِه الآثار ابن أبي شيبة ٤/ ٨٧ (١٨٠٥٢، ١٨٠٥٣، ١٨٠٥٥).
- (١)رواه عبد الرزاق ٦/ ٣٧٣ (١١٢٤٩)، وسعيد بن منصور ١/ ٢٨٣ (١١٦٩).
- (٢)رواه عبد الرزاق ٦/ ٣٧٣ (١١٢٥١، ١١٢٥٢).
- (٣)رواه عبد الرزاق ٦/ ٣٧٤ (١١٢٥٤).
-
"مسائل صالح" (١٤٠٠)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عمن قال لامرأته: أنت طالقٌ نصف تطليقةٍ؟
قال: هي تطليقةٌ.
-
قيل لأحمد - وأنا أسمعُ: إنه أراد أن نصف تطليقةٍ لا يكونُ؟
قال: لا أنظرُ إلى نيته، هي تطليقةٌ.
-
"مسائل أبي داود" (١١٥٢)
قال حرب: قلت لأحمد: فإن كان له أربع نسوة قال: بينكن تطليقة.
ج ٧ ص ٣٣٣قال: يقع على كل واحدة تطليقة.
قلت: تذهب إلى الحديث؟
قال: نعم. يُروى عن الحسن أنه قال: لا يكون بعض تطليقة نصف أو ربع، ولكنه تطليقة على كل واحدة.
-
"مسائل حرب" ص ١٥٢
قلت: فإن قال: يدك، أو رجلك، أو بعض جسدك طالق؟
قال: طالق إلا الشعر.
قلت: وما بال الشعر؟
قال: لأن الشعر هو شيء يفنى ويذهب من جسدها.
-
وسألت إسحاق قلت: فإن قال لامرأته: يدك، أو رجلك طالق.
-
[قال] كما طلق منها عضوًا طلقت.
قلت: فإن قال: شعرك طالق؟
قال: لا تطلق في الشعر والظفر.
-
"مسائل حرب" ص ١٩٧
ثالثًا: صيغة الطلاق
[٢٣٦٠ - ١ - لا يقع الطلاق من القادر على النطق به إلا بالنطق به]
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا طلق امرأته في نفسه؟
قال: لا، حتى يظهر.
قال إسحاق: هو كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٠٣٥)
ج ٧ ص ٣٣٤قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا الرجلُ الذي يريدُ أن يطلِّق امرأته ثلاثًا أو أقل أو أكثر وقد عقد قلبه على ذلك، ثم قال: فلانة بنت فلانٍ. ولم يقل: طالقٌ. فإن كانت إرادتُه ونيته بذكره الثلاث إيقاع الطلاق عليه وقع الطلاقُ، وإن لم يكن مما يشبه الطلاق.
-
وقد أجمع أهل العلم أن كل شيء يشبه الطلاق فهو طلاقٌ، كما تقدم من نيته بإرادة الطلاق، ثم تكلم باسمها وبالثلاث دليل على ما قد نواه، وإن كانت حيثما تكلم باسمها فذكر الثلاث، ثم ندم أن تلفظ بالطلاق، فقد صار ناقضًا لم تقدم من نيته، فإن كان فعله هذا لم تسمع به المرأة فله أن لا يبلغها ذلك، وكذلك لو سمع هذا من هذا الزوج غيره وقد أخبره ذلك ولم يلفظ بالطلاق؛ لأنه إن بلغها مبلغ ذلك لزمها أن ترافعه إلى الحاكم حتى يُحلفه: ما أراد؟
-
وعلى الحاكم أن يحلفه إذا ذكر الثلاث، ولو لم يكن في هذا الذي قلنا إلا ما ذكر غير واحد، ليث بن أبي سليم، عن الحكم بن عتيبة: أن رجلًا أراد أن يطلق امرأته ثلاثًا فلما أراد أن يلفظ بذلك أخذ رجلٌ على فيه وأمسك بالثلاث. فأجمع أهلُ العلم على أنه ثلاث، فأحسن ما نصنع به قول من وصفنا على أن من صيروه ثلاثًا لما بين الإشارة على إرادته.
-
"مسائل الكوسج" (١٣٢٠)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عمن وسوس في قلبه بالطلاق ولم ينطق به؛ وهم به؟
قال: أرجو أن لا يكون شئ.
-
"مسائل أبي داود" (١١٥٣)
ج ٧ ص ٣٣٥قال ابن هانئ: قلت: رجل قال في نفسه: امرأته طالق، ولم يتكلم به، تكون قد طلقت؟
قال: لا، ما لم يلفظ به، أو يحرك به شفتيه.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٠٨٦)
قال حرب: سألت أحمد قلت: رجل أراد طلاق امرأته ثلاثًا، فقام إليه رجل فوضع يده على فيه، فأشار بأصابعه الثلاث؟
قال: إذا لم يتكلم بلسانه فأرجو أن لا تدخل عليه.
قلت: فإن عقد قلبه على الطلاق؟
قال: وإن عقد عليه قلبه، أرأيت لو طلق في نفسه أكان يكون طلاقًا؟ !
وقال: سألتُ إسحاقَ قلتُ: رجل قال لامرأته: أنت. وأراد أن يطلقها، فقام رجل فأخذ يده على فيه، فأومأ بيده ثلاثًا بأصابعه الثلاث ولم يتكلم بلسانه؟
قال: يحلف أنه لم يرد طلاقًا، وليس عليه شيء إذا لم ينطق به.
-
"مسائل حرب" ص ١٦٠
قال حرب: سألتُ إسحاقَ قلتُ: رجل طلق امرأته في نفسه ثلاثًا من غير أن يلفظ به؟
قال: ليس بشيء حتى يلفظ به، أو يتكلم به بكلام يشبه الطلاق فيقول: نويت به الطلاق، فأما الطلاق في انقلب والتفكر فليس بشيء.
-
"مسائل حرب" ص ١٧٧
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل طلق امرأته، لفظ به مرة، ثم مرة؟
قال: يلزمه الطلاق.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٢٢٦)
ج ٧ ص ٣٣٦قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا طلق الرجل في نفسه، أو نائم، أو مريض يهذي، فليس بشيء.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٢٤٨، ١٦٣٢)
-
[٢٣٦١ - طلاق الأخرس]
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن طلاق الأخرس؟
فقال: إن كان يعقل أو يشير فطلاقه جائز.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٢٥٥)
قال حرب: سألت أحمد قلت: الأخرس إذا كتب طلاق امرأته على الأرض. قال: إذا علم منه أنه يريد الطلاق فهو طلاق.
-
"مسائل حرب" ص ١٦١
[٢٣٦٢ - الطلاق بالكتابة]
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن الرجل يكتب بطلاق امرأته على وسادة، أو شيء؟
قال: قد اختلفوا فيه، ولكن إذا كتب إليها فقال: يوم أكتب إليك بطلاقك فأنت طالق، فيوم يأتيها الكتاب بطلاقها، فهي طالق، وإذا كتب ثم رجع في الكتاب، لم تطلق حتى يصير الكتاب إليها.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٠٩٨)
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يقول لامرأته: يوم يجيئك كتابي فأنت طالق؟
قال: يوم يصل إليها فهي طالق.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٠٩٩)
ج ٧ ص ٣٣٧قال حرب: قيل لأحمد: الرجل يكتب إلى امرأته بطلاقها، فيضيع الكتاب.
قال: إذا كتب إذا جاءك كتابي هذا، فإنى أرجو أن لا يكون عليه، وإذا كتب أنت طالق فكأنه أوقع عليه الطلاق.
-
قيل: فإن كتب إليها بالطلاق من غير أن يتكلم به؟
قال: ما أدرى، ثم قال: الكتاب عمل. وكأنه أوقع عليه.
وقال: وسألتُ إسْحاقَ عن رجل كتب بالطلاق؟
قال: إذا أراد الطلاق.
وقال: وسألتُ إسْحاقَ مرة أخرى، قلتُ: رجل كتب طلاق امرأته على الأرض أو الحائط؟
قال: تكلم به؟
قلتُ: لا.
قال: ليس بشيء إلا أن يتكلم.
قلت لإسحاق أيضًا، إن كتب إليها: أنت طالق ثلاثًا، ثم ندم ومزق الكتاب؟
قال: مثل الأول.
وقال: سألت أحمدَ، قلتُ: امرأة أتاها كتاب من زوجها بخطه وخاتمه بالطلاق، هل تزوج؟
قال: لا حتى يشهد عندها شهود عدول.
-
قيل: فإن شهد حامل الكتاب؟
قال: لا، إلا شاهدين.
-
"مسائل حرب" ص ١٤١
ج ٧ ص ٣٣٨نقل أبو طالب عنه فيمن كتب طلاق زوجته ونوى الطلاق: وقع، وإن أراد أن يغم أهله، فقد عمل في ذلك أيضًا.
-
"المغني" ١٠/ ٥٠٤
٢ - القطع أو الظن، بحصول اللفظ وفهم معناه
[٢٣٦٣ - الشك في الطلاق]
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ حلف بطلاق امرأته لا يدري أواحدة أو ثلاث؟
قال: أما الواحدة فقد وجبت عليه وهي عنده حتى يستيقن.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٠٤٤)
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل له أربعُ نسوةٍ فطلَّق واحدةً منهن ثلاثًا، وواحدة ثنتين، وواحدة واحدة، فمات على ذلك ولا يُدرى أيتهن التي طلق ثلاثًا، أو التي طلق اثنتين، أو التي طلق واحدةً؟ قال سفيان: يرثن كلهن.
قال الإمام أحمد: يقرع بينهن، فالتي أبانها بالطلاق تخرج فلا ميراث لها.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١١٦٤)
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: حديث عمرو بن هرمٍ: ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث (١) .
ج ٧ ص ٣٣٩قال: ينالهن مست الطلاق، أليس يرثن جميعًا؟
قلت: بلى.
قال: وكذلك يقعُ عليهن الطلاقُ.
قال إسحاق: إنما يقول؛ ينالهنَّ من الطلاق مثل ما ينالهن من الميراث، لأن أربع نسوةٍ إذا طلَّق واحدة فلا يُدرى أيتهن هي؟ فإنَّ الربع أو الثمن يقسم بين الأربعة؛ لما لا يُدرى أيتهن المطلقة، ولو جئن جميعًا وهو حي فادعين، كل واحدةٍ تقول: أنا الذي طلقت كان الحكم في ذلك أن يقرع بينهن، ولو قال الزوج: أنا أحفظ من طلقت صدق، فأما ما قال هؤلاء أنه إذا قال: لا أحفظ من طلقت أنه يجبر حتى يوقع الطلاق على إحداهن فهو خطأ.
- (١)رواه سعيد بن منصور ١/ ٢٨٣ (١١٧١)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٨٠ (١٩٠٥٥)، والبيهقي ٧/ ٣٦٤.
-
"مسائل الكوسج" (١٣٤١)
-
روي صالح عن أبيه: أذهب إلى القرعة؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أَقرَع (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٦/ ١٩٤، والبخاري (٢٦٦١)، ومسلم (٢٧٧٠) من حديث عائشة في حديث طويل، أنه كان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه.
-
"مسائل صالح" (١٢٩١)
قال ابن هانئ: وسئل عن رجل كانت عنده أربع نسوة، يطلق إحداهن، لا يدري أيتهن طلق؟
قال: يقرع بينهن، فأيتهنّ خرج سهمها طلقت.
-
"مسائل ابن هانئ" (١١١٣)
قال حرب: قلت لأحمد: رجل عنده امرأتان أو ثلاث فقال: إحداكن طالق. ولا يدرى أيتهن هي؟
قال: يقول قوم: يختار أيتهن شاء فيطلقها. ويقول قوم: يدخل عليهن
ج ٧ ص ٣٤٠الطلاق، ولا يقول أحمد في هذا شيئًا.
قال أحمد: ولو كان له نسوة فقال: امرأته طالق. ذهبت إلى قول ابن عباس أنه يقع عليهن الطلاق؛ لأن هذا ليس مثل الأول، مسألة مشتبكة، وهذِه ليست من تلك.
-
وسألتُ إسحاق قلتُ: رجل له أربع نسوة فقال: إحداكن طالق، ولم ينوِ واحدةً منهن؟
قال: يقرع بينهن.
قلتُ لإسحاق: فإن مرت به واحدة فقال: أنت طالق ولا يدري أيتهن هي، ولم تقر واحدة منهن؟
قال: يقرع بينهن أيضًا.